اذا قرأ المصلي سورة الفاتحة مرتين في الركعة الواحدة نسيانا لانه شك في قراءته الاولى فقرأها مرة اخرى فهل عليه سجود سهو؟ وما الحكم اذا نسي سجود السهو؟ هل تبطل الصلاة ام لا الجواب اذا قرأ الفاتحة مرة ثانية لانه شك هل قرأها؟ فهذه المسألة فرع من فروع قاعدة لا يزول يقين بشك فالاصل انه لم يقرأ الفاتحة وعلى هذا الاساس تكون قراءته الثانية هي المعتمدة فان سجد للسهو فبها وان لم يسجد فلا شيء عليه وبالله التوفيق