تقول ما الحكم في لبس المرأة ملابس ساترة وواسعة لكنها تكون من غير اللون الاسود لا يشترط للمرأة لون بعينه وانما يشترط لها الا تكون لبستها لبست رجل فلها ان تلبس الاخضراء والازرق والاحمر والاصفر وما كان بين ذلك وغير ذلك لا محظور ولا حرج عليها في اي لون من الالوان المحظور ان تلبس لبسة كهيئة لبسة الرجل والرجل يحظر عليه ان يلبس لبسة كهيئة لبسة المرأة وما عدا ذلك فلا حرج على الجميع وكلما كان الرجل ابعد في الوان ملابسه عن ملابس الرجال وكانت المرأة ابعد في الوان ملابسها عما كلما كان يبعد في ملابسه عن ملابس النساء والمرأة في ملابسها ابعد عن الوان ملابس الرجال كلما كان ذلك اولى واحرى والله اعلم. جزاكم الله خيرا