﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:17.550
محرم لحق احرام نجاسة اثناء الوضوء فانزل المتنجس وصلى في زان فقط ليس على عاتقه شيء واكمل عمرته في ايجار فقط وما حكم ذلك؟ الجمهور على ان ستر المنكبين سنة وليس بواجب

2
00:00:17.750 --> 00:00:39.700
والامام احمد باحدى الروايتين المشهورة انه واجب وانه لو ترك عبد لا تصح الصلاة في الفرظ دون النفل والرواية الاخرى توافق قول الجمهور ولا شك ان ما دل عليه المثل قول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء

3
00:00:39.700 --> 00:00:54.300
وجاء حديث في هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم والجمهور استدلوا باحاديث منها حديث جابر والصحيحين عنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من جاء اليه وهو في سفر

4
00:00:54.400 --> 00:01:18.300
جاء والتحف به زار فقال ما السرى؟ فقال انه يعني صغير او قصير فقال ان كان واسعا فنلتحف به وان كان  ضيقا فاتجر به فاتجر به وفي حديث جابر او لكلكم ثوبان ايضا في قالوا وهذه احاديث محتملة وحديث جابر هذا يقول فصل قال ان كان واسعا فالتحف به فنادى

5
00:01:18.300 --> 00:01:35.500
وان كان ضيقا فاتجر به هذا في حال الضيقة يبين انه حال الساعة غير حال الضيق ولهذا على المسلم ان يحذر وان يحتاط وان يحتاط ثم هو الواجب هو اخذ الزينة اخذ الزينة لكن لو ان انسان مثلا

6
00:01:35.500 --> 00:01:54.350
هذا هو الموجود عنده مثلا او كان عنده ازار وعنده الريدام مثلا والثوب وهذا بداء مثلا متنجس يخشى ان يفوت الوقت مثلا او على قول مثلا تفوته الجماعة لو لم يصلي ربما يقال انه في هذه الحال لا بأس ان يصلي

7
00:01:54.350 --> 00:02:07.083
مكتوب الكتفين. لكن امكن ان يستر باي شيء يكون اولى واكمل. اخذا بقوله عليه الصلاة والسلام ليس على عاتقه منه شيء. يعني يقال حتى ولو جزء يسير بقوله منه شيء