﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:13.100
مريض في المستشفى دخل عليه وقت المغرب نعطيك كمية من الدم فجمع المغرب مع العشاء وذلك نكيس الدم يستغرق ثلاث ساعات اربع ساعات. ثم قالوا بعد ذلك سنؤجل الى غد. فهل جمعه صحيح

2
00:00:15.000 --> 00:00:31.700
لا يحتاج ان يجمع في الحقيقة اذا كان ثلاث ساعات او ربع ساعات. لماذا يجمع الجمعة للحاجة هذي الصورة ما في حاجة للجمع لانه دخل وقت المغرب صل المغرب العشاء لماذا يصلي؟ يصليها؟ لانه يقول ثلاث ساعات واربع ساعات

3
00:00:32.000 --> 00:00:46.250
وثلاث ساعات الى اربع ساعات لا زال وقت العشاء. لانه سوف يصلي المغرب ثم يدخل في العملية ثم ستنتهي العملية بعد ثلاث ساعات او اربع ساعات ولا زال الا ان لم ينتصف

4
00:00:46.750 --> 00:01:10.350
بقي وقت طويل عليه ثم يصلي العشاء ولا حاجة الى الجمع في هذه الصورة نعم لكن اذا كان يعني لان انا ما ادري يعني يعني اللي يظهر لي من السؤال

5
00:01:10.800 --> 00:01:26.550
انه قال فجمع المغرب والعشاء مع ثلاث ساعات واربع ساعات هل هو يعني بعد ذلك لا يستطيع ان يصلي العشاء اذا كان يقول بعد العملية انه يكون في حكم حكم المريض

6
00:01:26.750 --> 00:01:43.100
لا يستطيع ان يشق عليه الصلاة فجمع لاجله هذا هذا لا بأس به هذا لا بأس قالوا انه بعد العملية انت اه يعني يشق عليك ان تصليها  مثلا فننزل منزلة المريض

7
00:01:43.350 --> 00:02:01.450
في اخر الحال فجمع لاجل هذا فهذا لا بأس. لكن لو ان انسان مثلا اه قيل له ان العملية تستغرق ساعات ودخل في العملية بعد الزوال قيل ان العملية سوف تستمر

8
00:02:01.700 --> 00:02:35.600
حتى قريب من غروب الشمس اصفرار الشمس ولا يجوز تأخير العصر اليك او قريب الغروب  جمع المغرب والعشاء المغرب والعجب على الظهر والعصر. جمع الظهر والعصر نعم يعني هو يقول مريض المستشفى دخل علي وقت المغرب وقال سنعطيك كمية من الدم فجمع المغرب مع العشاء وذلك لنكيس الدم يستخدم ثلاث ساعات اربع ساعات ثم قال ثم قالوا بعد ذلك

9
00:02:35.600 --> 00:02:59.350
سنؤجل الى غد هل جمعه صحيح؟ يعني انه جمع بعدما تهيأ للعملية ثم قيل له العملية الغيت الغيت لكن كما تقدم جمعه لا حاجة له. فنوع فيه نوع ليظهر ان هذا فيه نوع من التفريط. اذا كان على ظاهر الحال

10
00:02:59.900 --> 00:03:16.400
لانه لا يحتاج الى ان يجمع العشاء لان وقتها لا زال كان الاولى ان يسأل قبل ذلك. فالذي يظهر ان فيه تقصير في هذه المسألة في جمعه بخلاف ما لو كان مثلا سوف يمتد

11
00:03:16.700 --> 00:03:34.700
في الوقت العملية الى طلوع الى ما بعد نصف الليل على القول بانه ينتهي وقت العشاء بنصف الليل  وهو ظاهر حديث عبد الله بن عمرو وحدي ابو هريرة  لن تنتهي الا بعد طلوع الفجر

12
00:03:35.050 --> 00:03:50.200
فجمع لانه لا يمكن ان يؤخر صلاة العشاء الى طلوع الفجر. لا يجوز. فجمع ثم الغيت هذا هذا وارد لكن لم يسأل عن نفسه اما عن الصورة الاولى يظهر فيه ان فيه تقصير وان جمعه

13
00:03:50.350 --> 00:04:05.133
فيه تفريط جمعوا ان جمعه فيه تفريط للعشاء مع امكانه التأخير. فالذي يظهر ان علي يعيد صلاة العشاء لتفريطه في تعجيلها مع عدم حاجته الى الجمع وعدم سؤاله في هذه الصورة