الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن المسائل ايضا ما الحكم لو ان الزوج اكره زوجته على الجماع فهل عليها كفارة وهل يجب عليه ان يتحمل عنها هذه الكفارة الجواب المتقرر عند العلماء ان من وقع في الامر المنهي عنه مكرها فانه لا يترتب عليه اثره لقول الله عز وجل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فاذا كان الاكراه يرفع اثر الكفر وهي اعظم المحرمات في الدين. فلا ان يرفع اثر ما دونها من المحرمات والمنهيات من باب اولى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى قد وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استقري هو عليه. فاذا هي غير اثمة ولا يترتب في ذمتها شيء من اثار هذا الوطئ او الجماع. لانها كانت مكرهة عليه فوقعت في هذا الحرام مكرهة فلا كفارة عليها. لكن الفقهاء ينصون على ان الزوج يجب عليه في هذه الحالة ان يخرج كفارتين كفارة عنه وكفارة عما كان سيجب في ذمة زوجته من باب وعقوبته على هذا على هذا الامر ولكن في الحقيقة لا اعلم للفقهاء رحمهم الله تعالى دليلا يدل على انتقال الكفارة من ذمتها الى ذمته. فالدليل دل على عدم وجوب ترتبها في ذمتها فكنا نوجب عليه كفارة اخرى ونعمر ذمته بكفارة جديدة هذا لابد فيه من دليل شرعي لان الاجابة حكم شرعي والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوت هذه الادلة الصحيحة الصريحة لكن هل يمنع هذا من تعذيره؟ الجواب لا بل يعزره الحاكم بما يراه مناسبا اذا علم بانه اكره هذه المسكينة على هذا على هذا الحرام على هذا الحرام فان قلت وهل يحق للمرأة المطالبة بالفسخ اذا فعل زوجها ذلك الجواب لا يعتبر جماعه مرة او مرتين مسوغا لها ان تطالب بالفسخ لان هذا ليس هو من عادته ولا منه الجيران فلا يعتبر ذلك من العيوب الثابتة فيه لانه ربما ثارت شهوته لشيء رآه منها فوقع فوقع عليها وليس ذلك من عادته فاذا كان هذا ليس من اخطائه الدائمة او الغالبة فلا ينبغي للمرأة ان تتعجل بطلب الفسق بل لا يسوغ لها شرعا طلب الفرقة لان الاصل حرمة طلب الفرقة الا بالمسوغ الشرعي. وليس هذا مسوغا شرعيا لطلب الفرقة. واما اذا كان هذا هو عادته وهجراه وديدنه فلا جرم ان هذا من العيوب الدينية التي تجيز لها ان تطالب بالفسخ بل لا يجوز لها ايضا البقاء عنده لان بقائها عنده لا يزيدها الا افسادا لصومها واكراها لها على فعل هذا الحرام