الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن المسائل ايضا ان قلت ما الحكم لو ان الانسان جامع زوجته في نهار صيام النافلة فهل يجب عليه كفارة الجواب لا يجب عليه الكفارة في هذه الحالة لان الجماع الذي يوجب الكفارة هو الجماع الواجب في نهار رمضان واما اتمام الجماع عفوا واما اتمام صيام النافلة فانه ليس بواجب لان المتقرر عند العلماء ان النفلة لا يلزم بالشروع فيه الا في النسكين. فالصائم المتطوع امير نفسه فان شاء ان يتم صيامه اتمه وان شاء ان يقطعه قطعه. فاذا هو مخير بين الاتمام والافطار. والمتقرر في قواعد باب الصيام ان من جاز له الصوم والفطر افطر على ما شاء ان من جاز له الصوم والفطر افطر على ما شاء. فسواء افطر بالجماع او افطر بالحجامة او افطر بالاكل او الشرب كل ذلك سائغ جائز لان الكفارة انما تجب في اتمام الصوم الواجب من رمضان فهذه علل في هذه الكفارة لابد من مراعاتها