ان يبادر بابراء ذمته منها وحلها بالكفارة. فما على من فعل ذلك الا ان يكفر كفارة يمين مع وجوب التوبة اليه على هذه اليمين التي تتضمن مخالفة شرعية والله اعلم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول الحكم لو حلف الانسان على قطع شيء من اعضائه. الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان كل تضمنت امرا محرما فلا يجوز البر بها. وهذه اليمين يمين معصية. فلا يجوز للانسان ان يقدم على قطع شيء من اعضائه مطلقا لا بيمين ولا بغير يمين. لانه مستأمن على هذه الاعضاء فلا يجوز للانسان ان يتصرف في اعضائه الا بما الا في حدود ما اجازه له شارع فلو حلف الانسان على ان يقطع يدا او اصبعا او او ان يقطع اذنا او يقطع ذكرا او او حلفت امرأة على ان تقطع ثديا فان هذه اليمين يمين فاجرة لا يجوز ان يبر الانسان بها. وعليه ان يكفر كفارة يمين حتى تبرأ ذمته من هذه اليمين. فاليمين اذا تضمنت امرا محرما فلا يجوز للانسان ان يبر بها بل يجب عليه