الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم فان قلت وما الحكم لو قدم المسافر مفطرا الى بلده؟ ما الحكم لو قدم المسافر مفطرا الى بلده افيجب نهارا طبعا افيجب عليه ان يمسك ما بقي؟ الجواب عندنا قاعدة تقول من استحل حرمة من استحل حرمة رمضان بالمسوغ الشرعي لم يلزمه امساك. من استحل حرمة رمضان بالمسوغ الشرعي لم يلزمه امساك فاذا اجزنا له ان يفطر في اول النهار فلنجز له ان يفطر في اخره لقول ابن مسعود من افطر في اول النهار فليفطر في اخره. ولان امره بالامساك لا مصلحة تجنى منه. واما حرمة رمظان فهي باقية في حق غيره واما في حقه فقد اخترقت. لكن اخترقت لا لا اعتباطا. وانما بالعذر الشرعي والجواز لا في الجواز ينافي الظمان. فاذا اجزنا له ان يفعل ذلك فلا ينبغي ان نظمنه بوجوب الامساك. ولذلك اذا المسافر في نهار رمضان مفطرا لم يلزمه امساك بقية اليوم. هذا هذا الفرع الاول على هذه القاعدة. ومن الفروع على هذه القاعدة اذا طهرت النفساء في نهار رمضان فانه لم لا يلزمها امساك بقية اليوم لانها استحلت اول النهار في المسوغ الشرعي ومثلها الفرع الثالث اذا طهرت الحائض في نهار رمضان طبعا لا نقول مفطرة لانها مجرد كونها حائض فاسد صونها يجب عليها الامساك. واذا برئ المريض في نهار رمضان وزال عنه مرضه وقد افطر فانه لا يلزمه الامساك. قاعدة طيبة كل من افطر في اول النهار بالعذر الشرعي فليفطر اخره. لانه استحل حرمة رمظان بالمسوغ الشرعي. ويفهم من هذا ان من استحل حرمة رمظان بغير. ها بغير مسوغ شرعي فالحرمة ذهبت او لا تزال باقية. فاذا يجب الامساك هو بعينه لان الحرمة لا تزال في حقه باقية. طيب او لم يخترقها بالطعام والشراب عمدا؟ نقول العبد لا يخترق حرمة خلقها الله فالله هو من خلق هذه الحرمة وهو من يأذن باختراقها. فاذا اخترقت باذن من الله اخترق اخترقت. انتهى امرها. واما اذا اخترقتها انت بغير اذن من الله فانها لا تزال باقية. كالتحلل من النسك. هل كل من خلع الثياب احرامه بعد ان قال لبيك حجا او عمرة خلاص انتهى النسك في حقي تحلل؟ الجواب لا. لا يتحلل الا على الطريق الذي يريده الله. وهو الحلق او التقصير او ذبح الاحصار او او ان يكون قد اشترط ما ان يتحلل هكذا اعتباطا من عند نفسه فحكم الاحرام لا يزال في ذمته باقيا عليه فهكذا حرمة رمظان فمن استحلها فلا يخلو استحلاله لها من حالته. اما ان يكون قد استحلها بالعذر الشرعي فتزول في حقه وتبقى في حق غيره. فاذا زالت الحرمة في حقه بالعذر الشرعي فلما نلزمه فلما نلزمه ان يمسك بقية اليوم؟ لا داعي لذلك. واما من استحلها بغير مسوغ شرعي فان له ان يمسك بقية فانه يجب عليه ان يمسك بقية اليوم. نعم