فان قلت وما دليل هذه القاعدة؟ اقول ما رواه الامام ابو داوود والترمذي باسناد حسن من حديث ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ما ابينا من حي فهو كميتة فيه طهارة ونجاسة ما ابين اي ما قطع من حي اي حال حياته فهو اي المقطوع كميتته اي كميتة الحيوان طهارة ونجاسة فاذا كانت ميتته طاهرة فما قطع منه حال حياته طاهر. واذا كانت ميتته نجسة فما قطع منه حال حياته صح ولا لا طيب اذا اذا قطعت الية الشاة ما حكمها؟ اسأل لو ماتت الشاة بدون زكاة شرعية؟ نجسة اذا ميتتها نجسة اذا المقطوع منها نجس طيب لو قطع سنام البعير نجس طيب لو قطع جناح الجرادة؟ لان ميتتها اصلا لو انك تابعت سمكة ورميت السنارة فطلعت ذيله لكن من شوي وطلع بطنه شوي الراس ابطأ مطلع. قطعتها تقطيعة الله يجزاك خير. ها ما حكم المقطوع منها؟ طاهرة. طاهر. صح ولا لا ارأيت؟ فاذا كل مقطوع فاعطه حكم ميتته امن البهيمة وهي حية فهو ميتة يقصد البهيمة التي تكون ميتتها منجسة. لانه سئل عن قوم يجبون يجبون اليات الغنم واسنمة الابل فقال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت