﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.850
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم المسألة الاولى ما الحكم فيما لو كان الانسان مستيقظا ما الحكم لو كان الانسان مستيقظا ولكن كان عازما على ترك الفريضة

2
00:00:24.900 --> 00:00:39.750
ثم من الله عز وجل عليه بالتوبة من هذه العزيمة الفاسدة في اخر الوقت واراد ان يصلي لكن لم يبقى على الوقت الا بمقدار الصلاة. بمعنى انه لو تطهر بالماء

3
00:00:41.500 --> 00:01:01.700
لخرج الفرض عن وقته وهذه فهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح عندي في هذه المسألة انه حين انه في هذه الحالة تسقط عنه المطالبة بالطهارة المائية. وينتقل الى الطهارة الترابية

4
00:01:02.450 --> 00:01:20.100
حتى يدرك الصلاة في وقتها وذلك لان المتقرر عند العلماء ان الوقت اكد شرائط الصلاة فلا ينبغي ان يشتغل باي شرط من شروط الصلاة اذا ادى الاشتغال فيه الى اخراج

5
00:01:20.600 --> 00:01:40.200
الصلاة عن وقتها فان قلت اوليس مفرطا بهذا التأخير؟ فاقول بلى ولكن اولم يتب فان النبي صلى الله عليه وسلم قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له فلا ينبغي ان نعاقبه بعد توبته وندمه واقلاعه عن

6
00:01:40.200 --> 00:02:03.850
قيمتك الفاسدة بل ينبغي ان نكون عونا له وسندا له في في ايقاع الصلاة في وقتها. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى واما قول ابن قدامة واما قول جمع من اهل العلم رحمهم الله تعالى. ولا يجوز اخراج الصلاة عن وقتها الا لناو الجمع

7
00:02:03.850 --> 00:02:29.200
او لمشتغل بشرطها الذي يصححه الذي يحصله قريبا فهذا كلام لا يوافق عليه هذا العالم لا يجوز الاشتغال باي شرط من شروط الصلاة اذا ادى الاشتغال به الى خروج وقت الصلاة لان الوقت اكد شرائط الصلاة. فكل فكل شرائط الصلاة تخدم هذا الشرط. لا تناقضوا

8
00:02:29.200 --> 00:02:53.500
ولا تعارضه فاذا كان طلب الطهارة المائية في هذه الحالة يفضي الى اخراج الفريضة عن وقتها فله شرعا ان يتيمم ويصلي الفريضة في وقتها فهو وان كان واجدا للماء حقيقة الا انه في هذه الحالة يعتبر في نظر الشرع

9
00:02:54.150 --> 00:03:01.952
عادما له حكما والمتقرر عند العلماء ان العدم الحكمي منزل منزلة العدم الحقيقي