الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم المسألة الاولى ما الحكم فيما لو كان الانسان مستيقظا ما الحكم لو كان الانسان مستيقظا ولكن كان عازما على ترك الفريضة ثم من الله عز وجل عليه بالتوبة من هذه العزيمة الفاسدة في اخر الوقت واراد ان يصلي لكن لم يبقى على الوقت الا بمقدار الصلاة. بمعنى انه لو تطهر بالماء لخرج الفرض عن وقته وهذه فهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح عندي في هذه المسألة انه حين انه في هذه الحالة تسقط عنه المطالبة بالطهارة المائية. وينتقل الى الطهارة الترابية حتى يدرك الصلاة في وقتها وذلك لان المتقرر عند العلماء ان الوقت اكد شرائط الصلاة فلا ينبغي ان يشتغل باي شرط من شروط الصلاة اذا ادى الاشتغال فيه الى اخراج الصلاة عن وقتها فان قلت اوليس مفرطا بهذا التأخير؟ فاقول بلى ولكن اولم يتب فان النبي صلى الله عليه وسلم قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له فلا ينبغي ان نعاقبه بعد توبته وندمه واقلاعه عن قيمتك الفاسدة بل ينبغي ان نكون عونا له وسندا له في في ايقاع الصلاة في وقتها. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى واما قول ابن قدامة واما قول جمع من اهل العلم رحمهم الله تعالى. ولا يجوز اخراج الصلاة عن وقتها الا لناو الجمع او لمشتغل بشرطها الذي يصححه الذي يحصله قريبا فهذا كلام لا يوافق عليه هذا العالم لا يجوز الاشتغال باي شرط من شروط الصلاة اذا ادى الاشتغال به الى خروج وقت الصلاة لان الوقت اكد شرائط الصلاة. فكل فكل شرائط الصلاة تخدم هذا الشرط. لا تناقضوا ولا تعارضه فاذا كان طلب الطهارة المائية في هذه الحالة يفضي الى اخراج الفريضة عن وقتها فله شرعا ان يتيمم ويصلي الفريضة في وقتها فهو وان كان واجدا للماء حقيقة الا انه في هذه الحالة يعتبر في نظر الشرع عادما له حكما والمتقرر عند العلماء ان العدم الحكمي منزل منزلة العدم الحقيقي