الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان قلت ما الحكم؟ لو فجأه الموت قبل القضاء. فهل يوصف بالتفريط بالتأخير ام لا يصف ما الحكم لو فجأه الموت قبل القضاء؟ ولكن في اثناء وقت الواجب الموسع كأن يؤخر القضاء ويفجأه الموت في شهر ذي الحجة. اخر القضاء الان قرابة الثلاثة اشهر او يؤخر القضاء الى ما بعد ذلك فيفجأه الموت في ربيع الاول او في ربيع الثاني. وقت لا يزال باقيا لكنه اخره. فهل يوصف بانه مات مفرطا؟ ام ماذا؟ الجواب المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان من كان عازما على فعل الواجب الموسع في وقته ولكن سبقه انه يموت غير مفرط ولا عاصي. لا ينسب الانسان الى معصية ولا الى تفريط ما دام الشارع هو الذي اجاز له هذا التأخير. فهو بهذا التأخير لم يتجانف لاثم. فتأخيره يجوز شرعا والمتقرر عند علماء ان الجواز شرعي ينافي ينافي الظمان. فالشارع هو الذي اجاز له هذا التأخير. فلا بأس عليه ان شاء الله بل ولا يلزم وليه ان يقضي عنه هذه الايام. لانه لم يفرط في تأخيرها لانه لم يفرط في تأخيرها واما من افطر بعذر واتصل عذره ولم يتمكن من القضاء حتى مات فهذا باجماع العلماء لا شيء عليه وانما الخلاف في حق من اخر القضاء وهو قادر عليه. وهو قادر عليه