الاصل الاول لانه يرخص في صيام العادات ما لا يرخص في غيرها. الاصل الثاني ان حقيقة النهي عن صوم يوم الجمعة مشروطة قم بوصفين. الوصف الاول لانه يوم جمعة وقد فات هذا الوصف الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ما الحكم لو وافق يوم عرفة يوم جمعة؟ وكان من عادته ان يصوم؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح جوازه. لانفصال النهي عن احد وصفيه من يشرح لي هذا؟ الانفصال النهي عن احد وصفيه انه ليس لانه يوم جمعة، احسنت يا عبد الله ممتاز لانه انما يصومه لموافقته ليوم عادته. فاذا قل اذا وافق يوم عرفة يوم جمعة فيجوز لاصلين بموافقة عرفة له فانا اصومه لانه يوم عرفة لا لانه يوم جمعة. ومثلها المسألة التي بعدها ما الحكم لو وافق يوم الجمعة يوم عاشوراء واراد الصائم ان يفرد عاشوراء بالصوم. الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى ولكن القول الصحيح جواز صيامه لانفصال النهي عن احد وصفيه وهو ان انما يصومه الان لا لانه يوم جمعة وانما يصومه لانه عاشوراء. ففات احد وصفي فينفك النهي لزوال احد وصفيه. والامر الثاني ان من عادته صيام عاشوراء فلما وافق يوم عادته يوم الجمعة فان الشارع اجاز له صيامها لقوله الا رجل كان يصوم فليصم