﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:24.800
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن المسائل ايضا ان قلت وما الحكم لو وقع شيء من الطيب على ثياب المحرم عن غير قصد وما الحكم لو وقع شيء من الطيب على ثياب المحرم من غير قصد

2
00:00:25.050 --> 00:01:00.800
الجواب يجب على المحرم مباشرة غسله ولا ولا يجوز له ابقاؤه فان قلت اويباشر غسله هو بنفسه ام يأمر حلالا بغسله الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح انه هو من يباشر غسله

3
00:01:02.150 --> 00:01:32.700
فان قلت وكيف تأمره بمباشرة غسل الطيب مع ان الطيب ستنتقل رائحته الى اليد الجواب عندنا قاعدة جميلة وهي انه ان مباشرة الحرام تخلص منه جائزة ان مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة

4
00:01:33.050 --> 00:01:52.750
فمن باشر الحرام ليستلذ او ليستمتع به فهو اثم لكن من باشر شيئا من الحرام ليتخلص منه فهذا جائز واضرب امثلة على هذه القاعدة منها لو ان الانسان سرق سيارة

5
00:01:54.000 --> 00:02:14.000
وذهب بها بعيدا ثم من الله عز وجل عليه بالتوبة واراد ان يردها. فنحن معاشر الفقهاء نجيز له ان يركبها وان يستعملها ردا. لانه الان استعملها ليتخلص منها واستعمال الحرام او مباشرته للتخلص منه جائزة

6
00:02:14.700 --> 00:02:33.700
ومثال اخر وهي ان الفوائد الربوية لا يجوز للانسان استعمالها لكنه اذا استعملها للتخلص منها وتطهير ما له منها وصار ينفقها من ها هنا وها هنا فهذا جائز. لانه استعمل الحرام

7
00:02:33.700 --> 00:02:55.800
ليتخلص منه انتم معي ولا لا ومثال ثالث وهي ان الانسان اذا طلع عليه الفجر في يوم من ايام رمضان وهو لا يزال يجامع فان الواجب عليهم مباشرة ان ينزل. ان اطاقت نفسه ذلك

8
00:02:56.750 --> 00:03:23.600
اوليس يحس باستلذاذ حال النزع؟ الجواب انا ما ادري ما جربناه برايكم انتم الجواب نعم لكنه الان ينزع ليتخلص لا ليستلذ. وبناء على ذلك فقول الفقهاء والنزع جماع في كفارة ليس صحيح

9
00:03:24.450 --> 00:03:44.000
لان النزع تخلص من الحرام ومباشرة الحرام للتخلص منه جائزة. وليكن الفرع الرابع هو مسألتنا هذه وهي ان الطيب اذا وقع على ثياب المحرم ثم باشره او يباشره ليستلذ برائحته ويستمتع بطيبها وذكائها

10
00:03:44.000 --> 00:04:06.500
الجواب؟ لا وانما باشرها ليتخلص منها. ومباشرة الحرام للتخلص منه جائزة. طيب اولن يعلق في يده شيء من الطيب الجواب بلى ولكن هذا اثر شيء اجزناه له واثر الجائز لا ضمان فيه

11
00:04:07.600 --> 00:04:15.600
واثر الجائز لا ضمان فيه. وهي القاعدة التي يعبر عنها الفقهاء بقولهم الجواز ينافي الظمان