الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة ما الذي تقضيه المرأة من الصلوات بعد طهرها من الحيض اكرمك الله؟ الحمد لله رب العالمين اذا كان اذا كان هذا السؤال يتعلق بالاوقات التي حاظت فيها فله جواب واذا كان السؤال باعتبار الاوقات التي تطهر فيها فله جواب اخر وسوف يكون جوابي على المرحلتين على على الفرعين جميعا فاقول وبالله التوفيق الفرع الاول اذا دخل وقت الصلاة ثم حاضت المرأة اذا دخل وقت الصلاة ثم حاظت المرأة فهل اذا طهرت تقضي هذه الصلاة التي حاضت في وقتها ام لا هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح فيها انه لا قضاء على المرأة الا اذا اخرت اداء الصلاة حتى ضاق وقتها ثم حاضت في اخر الوقت. واضرب مثالا وهي ان المرأة لو دخل عليها وقت الظهر مثلا ثم حاضت في اوله قبل ان تصلي فلا تقضي وقت الظهر اذا طهرت. لانه لا يزال موسعا لم يتضايق بعد. ولو حاضت في منتصف وقت الظهر قبل ان تصلي الظهر فلا قضاء عليها ايضا. ولكن لو انها اخرت صلاة الظهر الى قبيل وقت العصر. بمقدار لا يتسع الا لاربع ركعات فقط ثم حاضت في هذا الوقت فانها تعتبر مفرطة بهذا التأخير. فعليها اذا طهرت ان تقضي صلاة الظهر واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا بالنسبة للصلوات التي تقضيها اذا حاضت في وقتها. واما الفرع الثاني فهي الصلوات التي تقضيها او تصليها اذا طهرت في وقتها. فيجب على المرأة اذا طهرت في وقت احدى المجموعتين ان تصلي المجموعة قبلها. وهذا في قول عامة اهل العلم الا الحسن كما قاله الامام واحمد رحمه الله تعالى وحكاه بعض اهل العلم اجماعا قديما. وعليه فتاوى بعض اصحاب النبي صلى الله عليه تلة ومثاله اذا طهرت المرأة في وقت العصر فانه يجب عليها صلاة الظهر والعصر جميعا واذا طهرت المرأة في وقت العشاء فيجب عليها ان تصلي المغرب والعشاء جميعا طبعا جمعا بلا قصر. واذا طهرت في وقت الفجر فانما يجب عليها ان تقضي صلاة الفجر اذا طهرت في وقتها فقط. واما اذا طهرت بعد طلوع الشمس فانه لا يجب عليها قضاء شيء من الصلوات لانها طهرت في غير وقت صلاة اصلا. فهذا هو القول الصحيح في مثل هذه المسائل. واختار هذه الاقوال ابو واختار هذا واختار واختار الفرع الثاني هو قول عامة اهل العلم الا الحسن كما ذكرته سابقا. وقد حكى الاجماع عليه ابن المنذر وابن عبد البر وجمع من اهل العلم ممن لهم اهتمام بحكاية الاجماع. اعيد هذه الفتوى مختصرة. الفرع الاول لا يجب على المرأة ان تقضي الفريضة التي حاضت في وقتها الا اذا اخرتها حتى تضايق وقتها ثم فجأها الحيض. الفرع الثاني اذا طهرت المرأة في وقت المجموعة الثانية فيجب عليها ان تصلي الاولى معها على التفصيل الذي ذكرته والله اعلم