﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.750
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة ما الذي تقضيه المرأة من الصلوات بعد طهرها من الحيض اكرمك الله؟ الحمد لله رب العالمين

2
00:00:19.000 --> 00:00:39.000
اذا كان اذا كان هذا السؤال يتعلق بالاوقات التي حاظت فيها فله جواب واذا كان السؤال باعتبار الاوقات التي تطهر فيها فله جواب اخر وسوف يكون جوابي على المرحلتين على على الفرعين جميعا فاقول وبالله التوفيق الفرع الاول اذا دخل وقت الصلاة ثم

3
00:00:39.000 --> 00:00:59.000
حاضت المرأة اذا دخل وقت الصلاة ثم حاضت المرأة فهل اذا طهرت تقضي هذه الصلاة التي حاضت في وقتها ام لا هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح فيها انه لا قضاء على المرأة

4
00:00:59.000 --> 00:01:19.000
الا اذا اخرت اداء الصلاة حتى ضاق وقتها ثم حاضت في اخر الوقت. واضرب مثالا وهي ان المرأة لو دخل عليها وقت الظهر مثلا ثم حاضت في اوله قبل ان تصلي فلا تقضي وقت الظهر اذا طهرت. لانه

5
00:01:19.000 --> 00:01:39.000
لا يزال موسعا لم يتضايق بعد. ولو حاضت في منتصف وقت الظهر قبل ان تصلي الظهر فلا قضاء عليها ايضا. ولكن لو انها اخرت صلاة الظهر الى قبيل وقت العصر. بمقدار لا يتسع الا لاربع ركعات فقط ثم حاضت في هذا الوقت

6
00:01:39.000 --> 00:01:59.000
فانها تعتبر مفرطة بهذا التأخير. فعليها اذا طهرت ان تقضي صلاة الظهر واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا بالنسبة للصلوات التي تقضيها اذا حاضت في وقتها. واما الفرع الثاني فهي الصلوات

7
00:01:59.000 --> 00:02:19.000
التي تقضيها او تصليها اذا طهرت في وقتها. فيجب على المرأة اذا طهرت في وقت احدى المجموعتين ان تصلي المجموعة قبلها. وهذا في قول عامة اهل العلم الا الحسن كما قاله الامام

8
00:02:19.000 --> 00:02:39.000
واحمد رحمه الله تعالى وحكاه بعض اهل العلم اجماعا قديما وعليه فتاوى بعض اصحاب النبي صلى الله عليه ومثاله اذا طهرت المرأة في وقت العصر فانه يجب عليها صلاة الظهر

9
00:02:39.000 --> 00:02:59.000
والعصر جميعا واذا طهرت المرأة في وقت العشاء فيجب عليها ان تصلي المغرب والعشاء جميعا طبعا جمعا بلا قصر. واذا طهرت في وقت الفجر فانما يجب عليها ان تقضي صلاة الفجر

10
00:02:59.000 --> 00:03:19.000
اذا طهرت في وقتها فقط. واما اذا طهرت بعد طلوع الشمس فانه لا يجب عليها قضاء شيء من الصلوات لانها طهرت في غير وقت صلاة اصلا. فهذا هو القول الصحيح في مثل هذه المسائل. واختار هذه الاقوال ابو

11
00:03:19.000 --> 00:03:39.000
واختار هذا واختار واختار الفرع الثاني هو قول عامة اهل العلم الا الحسن كما ذكرته سابقا. وقد حكى الاجماع عليه ابن المنذر وابن عبدالبر وجمع من اهل العلم ممن لهم اهتمام بحكاية الاجماع. اعيد هذه الفتوى مختصرة. الفرع

12
00:03:39.000 --> 00:03:59.000
الاول لا يجب على المرأة ان تقضي الفريضة التي حاضت في وقتها الا اذا اخرتها حتى تضايق وقتها ثم فجأها الحيض. الفرع الثاني اذا طهرت المرأة في وقت المجموعة الثانية فيجب عليها ان تصلي الاولى معها

13
00:03:59.000 --> 00:04:03.700
على التفصيل الذي ذكرته والله اعلم