﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:18.850
يقول ما الصحيح في زيادة من فمن استطاع منكم ان يطيل غرته هل هي مدرجة ام هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذي الزيادة اخرجها البخاري وصححها وقد ذكر يحمل هذه الزيادة في مسنده وقال ابن عبد المجيد لا ادري اهي من قول النبي صلى الله عليه وسلم او من قول ابي هريرة

2
00:00:19.000 --> 00:00:32.150
والصحيح بهذه الزيادة انها زيادة غير محفوظة وقد اعلها شيخ الاسلام ابن تيمية وحكم عليها انها مدرجة وانها ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم بل انها موظوعة على النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:32.200 --> 00:00:50.850
والمحفوظ في هذا انها من قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه كما قال ذلك لعيب ابن عبد الله المجبد  هذا الحديث رواه جمع من اصحاب ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. ورواه ايضا جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وليس احد منهم يذكر من

4
00:00:50.850 --> 00:01:07.300
ليطيل غرته فليفعل وفي رواية عند مسلم وتحجيله. فرواية الغر والتحجيل نقول ليست بمحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما يدل على نكارتها ايضا ان الغر هي بياض الوجه ولا يمكن للمتوضأ ان يزيد في غرته

5
00:01:07.350 --> 00:01:27.350
فلو زاد فانه اما ان يغسل عنقه او يغسل شعر رأسه وهذا من الامور المحدثة المنكرة. فغسل العنق نقول لا يشرع وهو من المحدثات والمنكرات كذلك غسل شعر الرأس نقول هذا من المحدثات. فيدل على كرهتها الزيادة انه لا يمكن للمسلم ان يطيل قرته

6
00:01:27.350 --> 00:01:37.350
هذه الزيارة نقول الصحيح انها ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما هي من قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ابو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يتأول

7
00:01:37.350 --> 00:02:00.150
فيطيل فيطيل في اعظائهم فكان اذا غسل قدمه شرع في في الساق واذا غسل ذراعه شرع في العضد. وذلك رضي الله تعالى عنه منه اجتهادا فهو قال ان الحلية تبلغ من المؤمن في الجنة ما يبلغ ما ينتهي اليه وضوءه. فتأول رضي الله تعالى عنه انه كلما زاد في غسل الاعضاء كلما زادت

8
00:02:00.250 --> 00:02:20.250
حليته رظي الله تعالى وهذا اجتهاد منه هذا اجتهاد من حتى قال في نفس الحديث وهو حديث عند مسلم قال عندما رأه آآ رآه احد اصحابه قال لو علمت انك ها هنا يا ابن فروخ ما فعلت اي انه اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه ولو كان سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما خفاه

9
00:02:20.250 --> 00:02:40.250
ما خباه ولا ولا اشهره بين الناس رضي الله تعالى عنه. فنقول اطالة الغرة واطالة التحجيل ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والسنة ان ينتهي المتوضأ الى ما انتهى الله اليه في كتابه فيغسل يديه الى رفقين ويغسل القدمين الى الكعبين

10
00:02:40.250 --> 00:02:42.800
ولا يزيد على ذلك. نعم