﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:17.700
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ما ضابط الاشياء في حكم المنفصل؟ فلا تنجس بموت الحيوان الذي كان طاهرا في الحياة

2
00:00:17.700 --> 00:00:52.700
كالريش والصوف والوبر  الحمد لله رب العالمين. الظابط في ذلك ان ما قطع من البهيمة فحكمه حكم ميتة هذه البهيمة طهارة ونجاسة وهذه من قواعد باب النجاسات ودليلها ما رواه ابو داوود في سننه والترمذي في جامعه باسناد حسن. من حديث ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال

3
00:00:52.700 --> 00:01:18.650
قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة ويقول في الزاد وشرحه وما قطع من البهيمة فهو كميتته طهارة ونجاسة ويتضح ذلك بضرب مثالين. المثال الاول لو ان الية الخروف قطعت وهو حي

4
00:01:18.650 --> 00:01:37.100
فما حكم هذه الالية؟ الجواب هذه الالية تعتبر نجسة. لان الخروف اصلا لو مات حتف انفه بلا ذكاة شرعية فانه يكون نجسا فهذا المنفصل نعطيه حكم ميتة الحيوان الذي انفصل عنه

5
00:01:37.400 --> 00:01:57.400
والمثال الثاني لو ان الانسان اراد صيد سمكة فانقطع منها شيء ولا تزال السمكة حية. فما حكم هذا المنقطع منها الجواب طاهر لان السمكة لو ماتت اصلا حتفاء فيها بلا ذكاة شرعية فانها تعتبر طاهرة. فان ميتة السمك طاهرة فما

6
00:01:57.400 --> 00:02:17.400
منها في حياتها يعتبر ظاهرا. وكذلك ميتة الجراد طاهرة فما ينفصل من الجرادة في حال حياة الجرادة يعتبر طاهرا لكن ميتة الابل نجسة فما ينفصل من الابل حال حياة البعير يعتبر نجسا. وكذلك ميتة البقر وميتة الغنم

7
00:02:17.400 --> 00:02:37.400
نجسة فكذلك ما ينفصل منها حال حياتها يعتبر نجسا. فما ينفصل من الحيوان حال حياته فانه يعطى حكم طهارة ونجاسة. فان قلت وما حكم ما يقطع من من اعضاء الانسان بسبب المرض او الغرغرينة او بسبب الحادث او نحو

8
00:02:37.400 --> 00:03:01.200
فنقول هو ينقطع طاهرا لان ميتة الانسان طاهرة فما ينفصل من الانسان حال حياته يعتبر طاهرا وكل هذا يستثنى منه. يستثنى منه صوف الميتة وشعرها وريشها هذا يستثنى لا يعطى حكم ميتته

9
00:03:01.650 --> 00:03:21.650
الريش والصوف والشعر هذا مستثنى مطلقا لا يعطى حكم الميتة. وانما كلامنا السابق في حكم انفصال الاعضاء. واما الريش والصوف والشعر فلا يسمى عضوا وعلى ذلك قول الله عز وجل ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين

10
00:03:21.650 --> 00:03:41.650
فهذا يستثنى من جملة القاعدة السابقة. فهي الصوف المنفصل من الحيوان طاهر مطلقا بغض النظر عن ميتة الحيوان. والشعر المنفصل من الحيوان طاهر مطلقا. والريش المنفصل من الحيوان طاهر مطلقا

11
00:03:41.650 --> 00:03:48.800
بغض النظر عن الحيوان الذي انفصل منه لان الدليل نص على طهارته والله اعلم