الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل ما الضابط الدقيق للتفريق بين الكفر الاكبر والكفر الاصغر؟ الحمد لله اما مسألة الضابط الدقيق نص العلماء رحمهم الله تعالى على هذا الضابط الدقيق بقولهم كل ذنب وصفه الشارع بانه كفر ولم يصل الى حد الكفر الاكبر فكفر اصغر فاذا وصف الشارع شيئا من الذنوب بانه كفر واهل السنة متفقون على انه ليس بكفر اكبر فحين اذ يكون من الكفر الاصغر فاذا الكفر الاصغر يشترط فيه شرطان الشرط الاول ان ينص الدليل ويسميه كفرا. الشرط الثاني الا يصل الى حد الكفر الاكبر. هذا هو الضابط الدقيق وهناك ضابط اخر وهو ضابط اغلبي وهي ان الكفر اذا ورد معرفا بالالف واللام في الادلة فانه يعتبر من الكفر الاكبر. واما الكفر اذا ورد منكرا بغير الالف واللام فانه يعتبر كفرا اصغر. نص على ذلك ابو العباس ابن تيمية وجمع من اهل السنة والجماعة. ولكن الظابط الاول هو الظابط الادق الذي لا يخرج عنه شيء مما نص العلماء على انه من الكفر الاصغر ومثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فاذا قتال المسلم كفر اصغر لماذا؟ لان الادلة وصفته بانه كفر ولا يصل قتاله الى الكفر الاكبر ومثال اخر قول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر. الطعن في الانساب والنياحة على الميت فاذا هذا من الكفر الاصغر. لماذا؟ لان الشارع وصفه بانه كفر والنياحة والطعن في الانساب. لا اتصل الى درجة الكفر الاكبر؟ فهي من الكفر الاصغر. ومثال ثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر. فاذا ادعى الانسان فاذا دعي فاذا ادعي الانسان بغير ابيه ورضي بذلك فان انه كفر لكن اي كفر؟ الجواب هو الكفر الاصغر. لماذا؟ لثبوت الشرطين ان الشريعة وصفته بانه كفر ولا يصل هذا الادعاء لغير ابيه الى دائرة الكفر الاكبر. فاذا هذا ضابط دقيق لا ينخرم ابدا. اعيده مختصرا فاقول ضابط المعرفة الكفر الاصغر هو ما توفر فيه امران ان تصفه الادلة بانه كفر والثاني لا يصل الى درجة الكفر الاكبر والله اعلم