يقول السائل رجل اوصى بقطيع غنم بعد موته ان هذا القطيع يكون للاضاحي فما العمل علما بانها كثيرة هل هل تنفذ الوصية؟ ام تباع وتجعل في مصارف الخير ليس له ان يوصي الا بالثلث لا تنفذ الوصية الا بالثلث وما زاد عن الثلث فانه للورثة الا اذا اجازوا اذا اجاز الورثة الوصية باكثر من الثلث فلا بأس اما اذا لم يجيزوا فليس للميت الا الثلث فاقل وتصرف كما اوصى بها تذبح اضاحي كما اوصى بها تنفذ الوصية لان ذبح الاضاحي قربة الى الله عز وجل فيه اجر تنفذ وصيته بذلك