﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:25.000
تنزع جدولا يعني اعضاء لا يكسر عظمها وهنا الحكم مبهم وذكره في شرح المنتهى وشرح انه يسن يسن وفي شرح ندبا ولا يكسر عظمها تفاؤل بالسلامة وحكمها يعني حكم العقيقة

2
00:00:26.200 --> 00:00:50.750
الاضحية فيما يجزئ ويستحب ويكره الاذن والانية قطع النصف فقال وفي الاكل والهدي والهدية والصدقة كالاضحية يقول الا ان هناك فروق كثيرة بين الاضحية والعقيقة الا انه هذا من الفروق الا انه الا انه لا يجزئ فيها يعني في العقيقة شرك في دم لا يجزئ سبع بدنه

3
00:00:50.750 --> 00:01:07.300
او سبع بقرة ما يجزئ لا بد تخرج كاملة. اذا اراد ان يخرج من البقرة يخرجها كاملا. البدنة البعير يخرجه كامل لا يجزئ ومن الفروق ايضا انه يجوز بيع الجلد

4
00:01:07.750 --> 00:01:28.200
العقيقة يجوز بيع الجلد والرأس والسواقط ويتصدق بثمنه كذلك من الفروق ان العقيقة لا يعتبر فيها التمليك يجوز ان تطبخ بل المذهب ان طبخها افضل من اخراج لحمها نيئا وتطبخ ثم يدعى عليها

5
00:01:29.350 --> 00:01:35.074
الاولاد والمساكين والجيران كما في الاقناع هذه من الفروق بين