﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.000
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول اسأل الله ان يبارك فيك شيخنا. ما هو الفرق بين الزكاة والصدقة؟ وهل يمكن احتساب ما يخرجه الواحد منه

2
00:00:18.000 --> 00:00:45.100
على المتسولين والمحتاجين من العمال من الزكاة نفع الله بكم وبعلمكم   الحمد لله رب العالمين الزكاة والصدقة يتفقان في شيء ويختلفان في اشياء. فتتفق الزكاة والصدقة ان كلا منهما عبادتان محبوبتان لله عز وجل

3
00:00:45.100 --> 00:01:15.100
مشروعتان في دين الاسلام. ولكل واحدة منهما فظلها واجرها وعظيم ثوابها. وحسن قيمتها عند الله عز وجل. ولكن يختلفان في عدة اشياء. من هذه الاشياء ان الزكاة من العبادات الواجبة فهي فرض من فروض الاسلام وثالثة اركانه العظام. واما الصدقة فهي من جملة المندوبات المستحبة

4
00:01:15.100 --> 00:01:35.100
لا من جملة الواجبات المتأكدات المتحتمات. ومن ومن الفروق بينهما ان الزكاة انما تجب في انواع معينة من المال وهي النقدان وبهيمة الانعام والخارج من الارض وعروض التجارة فقط. فلا تجب الزكاة في كل اصناف المال

5
00:01:35.100 --> 00:01:55.100
وانما لا تجب الا في الاموال التي دل الدليل على وجوب الزكاة فيها وهي تلك الاصناف الاربعة. واما الصدقة فانها مشروعة في كل اصناف المال ولا يخص بها مال دون مال. ومن الفروق كذلك ان الزكاة لا تجب في المال الا اذا بلغ نصابا

6
00:01:55.100 --> 00:02:15.100
فاذا بلغت بهيمة الانعام نصابها الزكوي وجبت زكاتها واذا بلغت عروض التجارة او الخارج من الارض او النقدان الاصابخ الزكوي فقد وجبت فيها الزكاة. فهي عبادة مقدرة بنصاب معين لا تجب الزكاة اذا لم تبلغه

7
00:02:15.100 --> 00:02:35.100
واما الصدقة فانها مشروعة محبوبة لله في قليل المال وكثيره. فلا نصاب فيها ولا تقدير فيها ومن الفروق ايضا ان الزكاة مقدار واجب في هذا النصاف. ففي اربع من الابل شاة وفي العشاء

8
00:02:35.100 --> 00:02:55.100
ريشة وفي الخمسة عشر من الابل ثلاث شياه وهكذا. وفي اربعين شاة شاة وفي حتى الى مئة وعشرين. فاذا على مائة وعشرين الى مائتين ففيها شاة وهكذا. وكذلك يجب خمسة دراهم في المئة درهم

9
00:02:55.100 --> 00:03:15.100
ونصف مثقال في عشرين دينارا. وفي الخارج من الارظ ايظا يجب العسر ان كان الخارج مما يسقى بلا مؤنة ونصف العسر ان كان يسقى بمؤنة. والمقصود ان الزكاة تجب بمقدار

10
00:03:15.100 --> 00:03:35.100
معين اذا بلغ المال نصابا. فلا يجب على الانسان ان يخرج فوق هذا المقدار المحدد شرعا ولا يجوز له ان ينقص عنه واما الصدقة فانه لا مقدار لها فيصح للانسان ان يتصدق بثلث ماله بنصف ماله بل ويجوز

11
00:03:35.100 --> 00:03:55.100
التصدق بماله كله ان كان قد بلغ من الايمان والتوكل والثقة وكمال الثقة بالله عز وجل ما يمنعه من ان يتكفف الناس فيما بعد ذلك كما فعله ابو بكر فانه جاء بماله كله وجعله صدقة لله ورسوله. وكذلك عمر جاء

12
00:03:55.100 --> 00:04:15.100
بنصف ماله فالصدقة ليس لها مقدار محدد. ومن الفروق بينهما ايضا ان الزكاة لها اصناف لا يجوز دفع الزكاة لغيرهم وهم الثمانية المذكورون في قول الله تبارك وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين

13
00:04:15.100 --> 00:04:35.100
عاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. وفي سبيل الله وابن السبيل. فريضة من الله والله عليم حكيم. فلا يجوز للمزكي ان يخرج زكاته في بناء المساجد ولا في كفالة الايتام ولا في حفر الابار ولا في رصف الطرق وتشجيرها

14
00:04:35.100 --> 00:05:05.100
ولا في اصلاح دورات المساجد ولا في بناء البيوت للفقراء والمساكين. ولا في اصلاح الربط والثغور ان للزكاة مصارف معينة. واما الصدقات فانها لا تضيقا في صارفها فتصرف الصدقات في ابواب شتى. حتى تجوز حتى انه يجوز الصدقة

15
00:05:05.100 --> 00:05:33.392
فانه يجوز تجوز الصدقة على الكافر اذا لم يك حربيا وكان محتاجا للصدقة. والخلاصة من ذلك ان الزكاة عبادة واجبة. وفريضة والصدقة عبادة مندوبة. والمتقرر عند العلماء ان النجس النوافل اوسع من جنس الفرائض. والله اعلم