سؤال ما هو المهر او الصداق؟ ما الفرق ما الفرق بينه وبين الهدية وخاتم الزفاف او الصيغة المقدمة من يوم العقد والزفاف هل من شوط العقد هل المهر من شروط العقل ولابد من تسميته عند العقد ما اقل المهر شرعا؟ المهر يا بني هو ما يبذله الزوج من مال او نفع للمرأة بقصد الزواج بها يصلح ان يكون النفع مهرا في عقد الزواج كما لو تزوجها على ان يعلمها القرآن. وفي القرآن الكريم اني اريد ان انكحك احدى هاتين على ان تأجرني ثماني حجج. فان اتممت عشرا فمن عندك. وما اريد ان اشق عليك وقد قال تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة. فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا وفي الحديث ان احق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج ما ذكرته ما ذكرته يا رعاك الله يعني من هدايا وخاتم ونحوه من حيث اندراجها في المهر او علمي. هذه امور عرفية وقد جرت العادة في كثير من الاوساط على ان الشبكة جزء من المهر. لكن يرجع في ذلك الى ما تعارف فعليه اهل كل محله ولا يلزم تسمية المهد في العقل وان تيسر ذلك كان اولى. منعا للمشاحة او المجاحدة عند التنازع. وان لم يذكر في العقد كان لها مهر مثلي جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول المهر والصداق ما يلي الصداق ما يبزله الزوج من مال او نفع للمرأة بقصد الزواج ومن مقاصد الشريعة فيه اليسر والتخفيف الصداق نوعان صداق مسمى وهو الذي يسميه الطرفان قليلا كان او كثيرا وصداق المثل وهو صداق امثال الزوجة واقرانها من اسرة الاب او الام. او من اهالي بلدتها عند عدم تسمية الصداق تعجيل الصداق وتأجيله. الصداق حق خالص للمرأة. تتصرف فيه كيف شاءت. ويجوز الاتفاق على تعجيله او تأجيله الى اجل مسمى كلا او بعضا. ولها ان تمتنع عن الدخول حتى يدفع لها معجل صداقها فان رضيت بالدخول قبل قبضه من الزوج صار دينا في ذمته يستحق المؤجل من الصداق باقرب الاجلين. الموت او الطلاق. ما لم ينصف العقد على خلاف ذلك واما اقل المهر فقد حدده بعض اهل العلم بربع دينار او ثلاثة دراهم والراجح عند العلماء انه لا حد لاقله لما ورد في الحديث في الصحيحين من حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتما من في قصة المرأة التي جاءت ووهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقض فيها شيئا قاله احد الناس زوجني اياها في نهاية القصة التمس ولو خاتما من حديد