﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:23.900
ما المراد بقاعدة لا ضرر ولا ضرار وقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الجواب لا ضرر ولا ضرار هذا نص حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يشتمل

2
00:00:24.400 --> 00:01:04.250
على امرين اما الامر الاول فهو قوله لا ضرر وكلمة ظرر نكرة في سياق قوله لا وعلى هذا الاساس فانها تكون عامة ومعنى العموم هنا هو نفي جميع صور الظرر

3
00:01:04.900 --> 00:01:34.950
على وجه الابتداء يعني انه لا يجوز ايقاع الظرر ابتداء ولا فرق في ذلك بين الظرر الذي يوقعه الشخص على نفسه او يوقعه على غيره وهذا الغير لا فرق فيه بين ان يكون

4
00:01:35.150 --> 00:02:10.600
على فرد او يكون على وجه العموم وعلى هذا الاساس هناك ظرر يقع على انسان مثلا في نفسه مثل القتل العمد او التعدي على جزء من اجزاء بدنه. او قتل الانسان نفسه

5
00:02:10.950 --> 00:02:30.000
او تعديه على جزء من اجزاء بدنه لانه لا يملك نفسه ومثل التعدي بطريق السرقة والتعدي بطريق الزنا الى غير ذلك من الوجوه فكل هذا داخل في عموم هذا الحد في عموم

6
00:02:30.000 --> 00:02:57.850
هذه الكلمة المقصود ان جميع انواع الظرر لا يجوز فعلها هذا بالنظر الى كلمة لا ظرر وقوله ولا ظرار هذا بالنظر الى ان كلمة لا ضرار ايضا نكرة في سياق قوله لا

7
00:02:58.000 --> 00:03:32.450
ومعنى ذلك ان الشخص اذا كان له حق على شخص واراد ان يستوفي حقه فانه لا يجوز له الان يتعدى ويأخذ اكثر من حقه يوضح ذلك قوله تعالى وان عاقبتم

8
00:03:32.600 --> 00:03:58.750
تعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها ولا فرق في ذلك بين ان يكون الحق خاصا او عاما ولا فرق في ذلك بين ان يكون المقتص

9
00:03:59.150 --> 00:04:37.400
له ولاية خاصة قوله ولاية عامة وانصح السائلة وكذلك من يرغب الاطلاع على هذا الحديث بوجه موسع ففي امكانه ان يرجع الى القاعدة الفقهية التي نص عليها المؤلفون في قواعد الفقه

10
00:04:37.650 --> 00:05:16.400
وهي قاعدة الظرر يزال وهذه القاعدة موجودة في كتاب الاشباه والنظائر السيوطي وفي كتاب الاشباه والنظائر لبن نجيم وتوجد ايضا في ضمن كتاب الرفع الحرج وتوجد بعض العلماء يذكرها ضمن قاعدة

11
00:05:17.550 --> 00:05:50.350
المشقة تجلبوا التيسير واما الشق الثاني من السؤال وهو قول علماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بيان ذلك ان الدليل من القرآن او من السنة يأتي عاما ويبقى على عمومه

12
00:05:51.250 --> 00:06:31.700
ويأتي خاصا ويبقى على خصوصه ويأتي على سبب خاص ويأتي على سبب خاص لكنه يكون عاما وقد ينظر الى قصري هذا العام على سورة السبب والقاعدة المقررة ان دليلة اذا ورد

13
00:06:32.000 --> 00:07:03.808
بلفظ عام لكنه على سبب خاص فان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ما لم يرد قرينة دالة على قصري هذا العام على صورة السبب وبالله التوفيق