﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما المشروع في اضحية عن الميت الحمد لله رب العالمين وبعد. لا جرم اننا نعلم جميعا ان الاضحية سنة مؤكدة في قول اكثر اهل العلم

2
00:00:20.250 --> 00:00:38.150
وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم امته على الاضحية. والاصل ايها الاخوان انها مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وعن اهل وله ان يشرك في ثواب اضحيته من شاء من الاحياء والاموات

3
00:00:39.150 --> 00:00:59.150
هذا بالنسبة للاضحية. واما الاضحية عن الميت فان كان الميت قد اوصى بها في ثلث ما له مثلا او جعل لها وقفا له غلة معينة تدر كل سنة مالا معينا وجعل من جملة مصارف هذه الغلة ان يشترى له كل عام باضحية اضحية

4
00:00:59.150 --> 00:01:19.150
عنه فلا جرم ان هذا من الوصايا التي يجب تنفيذها ولا يجوز للاحياء الاخلال بها. ففي كل عام يشترون من غلة هذا الوقف الذي اوقفه الميت اضحية ويذبحونها بنيته هو يعني بنية ثوابه واجره

5
00:01:19.150 --> 00:01:41.650
واما اذا لم يكن الميت قد اوصى بشيء وليس له غلة وقف. فان المشروع في مثل ذلك ان يكون تبعا للتضحية عن الاحياء. فليس من السنة فيما اعلم ان يفرد الميت باضحية خاصة. بلا وصية

6
00:01:41.650 --> 00:02:01.650
هذا لا اعلم له دليلا من الشرع وانما الادلة الواردة في مثل ذلك انما يكون فيها الميت تبعا في التضحية عن الاحياء فالانسان يذبح اضحية عنه وعن اهل بيته الاحياء ويدخل من اهله واقاربه الاموات من شاء

7
00:02:01.650 --> 00:02:21.650
من والديه واخوانه ممن قد توفوا. فالميت يكون تبعا للاحياء في التضحية الا اذا كان قد اوصى بوصية ان يذبح عنه ولها غلة فانها حينئذ فانه حينئذ يفرد باضحيته. يفرد باضحيته

8
00:02:21.650 --> 00:02:41.650
هذا الذي اعلمه ثابتا في الادلة. فاذا التضحية عن الميت تشرع في حالتين. فتشرع استقلالا اذا كان له وصية معينة او له وقف له غلة معينة. وتشرع عن الميت اذا كان تبعا للاحياء. واما افراد

9
00:02:41.650 --> 00:03:01.650
ميت باضحية مستقلة عن الاحياء يشتريها الاحياء من حر مالهم ويفردوا ميتهم بها فهذا لا اعلم له هو اصلا في الادلة الصحيحة الصريحة. ولكن لو فعله الانسان هل يعتبر بدعة؟ الجواب لا نستطيع ان نقول بدعة لان

10
00:03:01.650 --> 00:03:21.650
اكثر العلماء على جوازه وقد اختار افراد الميت باضحية ابو العباس ابن تيمية وتلميذه العلامة الامام ابن القيم بل هو قول جمهور اهل العلم رحمهم الله ولكنني اتكلم عن قضية ثبوت الدليل باستقلال

11
00:03:21.650 --> 00:03:41.650
الميت باضحية خاصة لا عن وصية. لا اعلم دليلا يدل على ذلك. فاذا كانت الاضحية منصوصا عليها في الوقف او الوسط لم يجوز للوكيل العدول عن ذلك الا الصدقة بثمنها. بل عليه ان يذبح في يوم الاضحى اضحية عن الميت استقلالا. ولا يدخل معه احدا

12
00:03:41.650 --> 00:04:01.650
في ثوابها لان ثمن هذه الاضحية كان سببا عن وقف هذا الميت. اما ان كانت الاضحية تطوعا سيشتريها الاحياء عن هذا الميت فان المشروع ان يذبحوا الاضحية عن انفسهم ويدخلوا ميتهم معهم تبعا لا استقلالا والله اعلم

13
00:04:01.650 --> 00:04:02.900
الم