راميا لهذا اليوم ولا ولا تبرأ ذمته بذلك وبناء على ذلك فالذي ارى ان هذا الرجل قد فوت شيئا من نسكه والمتقرر عند العلماء ان من ترك نسكه او شيئا منه فانه يجبره بدم. فعليك ايها السائل ان ان تذبح دما يجزئ في الاضحية وتوزعه على فقراء مكة حتى تبرأ ذمتك من تفويت هذا الواجب والله اعلم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم شخص رمى قبل الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ثم طاف للوداع ولكنه بقي في مكة في حي العزية بضع ايام لانهاء بعض الاعمال فماذا عليه؟ والامر كذلك وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان العبادة المؤقتة بوقت لا يجوز فعلها قبل وقتها ولا يجوز تأخيرها عن وقتها الا لعذر والرمي في ايام التشريق من العبادات التي اقتها الشارع ابتداء وانتهاء. فيبتدأ بعد الزوال في كل يوم فلا يجوز للانسان ان يرمي في اليوم الحادي عشر الا بزواله الا بعد زوال شمسه ولا في اليوم الثاني عشر الا بعد زوال شمسه ولا في اليوم الثالث عشر الا بعد زوال شمسه. فان قلت وما الدليل على تقييده بالزوال؟ فاقول الدليل على ذلك ما في صحيح الامام البخاري من حديث ابن عمر انه وسئل متى نرمي الجمرات اي ايام التشريق؟ قال كنا نتحين زوال الشمس فاذا زالت الشمس رمينا. وفي صحيح الامام مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى اما بعد بعد ذلك فاذا زالت الشمس. فان قلت هذه حكاية فعل وهي تفيد الاستحباب فقط ولماذا تقول بالوجوب؟ فاقول ان المتقرر عند العلماء ان حكاية الفعل اذا قرنت بالامر القولي المفيد للوجوب افادت الوجوب وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مقرون بقوله لتأخذوا عني مناسككم. فيكون يكون رميه بعد الزوال من باب من باب التحديد الوقتي للرمي في ايام التشريق. وبناء على ذلك فلا يجوز هادي ان يرمي في يوم من ايام التشريق جمراته الا بعد الزوال. ومن رمى بعد الزوال فيكون قد فعل العبادة قبل وقتها ومن فعل العبادة قبل دخول وقتها فلا يعتبر مؤتمرا بامر الشارع له فيها. كما صلى ظهر قبل دخول وقتها فانه لا يعتبر مصليا ولا تبرأ ذمته بهذه الصلاة. ومن صلى العصر قبل دخول وقتها فانه لا يعتبر مصليا ولا قائما بما امره الله عز وجل به. فكذلك ايضا من رمى الجمرات ايام التشريق قبل الزوال فلا يعتبر