الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا ما حرم اخذه حرم اعطاؤه ما حرم اخذه حرم اعطاؤه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. وبناء على ذلك فالاتجار بالمسكرات والمخدرات حرام فلا يجوز بيعها ولا شراؤها مطلقا ومن الفروع ايضا الزيادة الربوية لا يجوز دفعها بالنسبة للمدين. ولا يجوز اخذها بالنسبة للدائن المرابي ففي صحيح البخاري من حديث جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فالزيادة الربوية زيادة يحرم دفعها وما حرم دفعه حرم اخذه وكذلك الرشوة يحرم اخذها فيحرم اعطاؤها. وفي جامع الترمذي باسناد صحيح من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشي والرائش اي الواسطة بينهما. فالرشوة يحرم اعطاؤها فيحرم على الطرف الاخر وكذلك الدخان لا يجوز شربه فيحرم على البقاء على صاحب الدكان اعطاءه ويحرم على المشتري اخذه. لان ما حرم اخذه حرم اعطاؤه والعكس بالعكس وكذلك الثمن الذي يدفع في شراء الات الموسيقى او الاشياء المحرمة هو ثمن لا يجوز اعطاؤه. بالنسبة للمشتري فلا يجوز اخذه بالنسبة للبائع والله اعلم