الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا احرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه ودليل هذه القاعدة سد الذرائع. لانك اذا اتخذته فانك باتخاذك قد تستعمله يوما من الايام. فسدا لذريعة استعماله يحرم عليك اتخاذه وقولنا في القاعدة مطلقا هذا قيد في القاعدة مهم وبيان اهميته ان نقول ان التحريم ينقسم الى قسمين التحريم المطلق ومطلق التحريم. ونعني بالتحريم المطلق التحريم من كل وجه فلا يجوز الانتفاع بهذه العين مطلقا. باي وجه من الوجوه ونعني بمطلق التحريم اي التحريم من وجه دون وجه. فيجوز لك ان تستعمل هذه العين في هذا الوجه ولا يجوز لك ان تستعملها في هذا الوجه. فالقاعدة لا يدخل فيها ما كان محرما مطلق التحريم. وانما يدخل فيها ما كان محرما التحريم المطلق ومثاله الخمر فهي حرام تحريما مطلقا. فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا اتخاذها للدواء فجميع اوجه الانتفاع بالحمر بالخمر محرمة. فلا يجوز اتخاذ شيء من الخمر لان تحريمها هو التحريم المطلق وكالخنزير هو محرم التحريم المطلق. فلا يجوز تربيته. ولا وكالميتة هي محرمة التحريم المطلق. فلا يجوز اتخاذها وكالاشياء النجسة هي محرمة التحريم المطلق فلا يجوز اتخاذها ثم اختلف العلماء في حكم اتخاذ انية الذهب والفضة فذهب جمع من اهل العلم الى حرمة اتخاذها لحرمة استعمالها. وما حرم استعماله حرم اتخاذه ولكن القول الصحيح عندي والله اعلم جواز اتخاذ انية الذهب والفضة وجواز استعمال اذا في غير الاكل والشرب. لان الادلة المحرمة انما حرمت الاكل والشرب. ففي الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. فحرم النبي نوعين من انواع الاستعمال فقط وهو الاكل والشرب فيبقى سائر الاستعمالات على اصل الحل والاباحة. ولان راوي هذا الحديث وهو حذيفة كان متخذا لاناء من ذهب. وسبب قوله لهذا الحديث هو انه طلب من خادم له ان ليسقيه ماء فجاء بالماء في اناث قدح من ذهب في بيت حذيفة فهذا دليل على ان حذيفة كان متخذا لاناء من ذهب. وفي الصحيحين من حديث ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم وراوية الحديث ام سلمة انتبهوا كان عندها في بيتها اناء من قد اتخذت فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا من روى حديث النهي عن استعمال الذهب والفضة وهما حذيفة وام سلمة ثبت عنهما اتخاذ انية الذهب والفضة. ولان تحريم الذهب والانية الذهب والفضة ليس هو التحريم المطلق من كل وجه وانما هو مطلق التحريم فيجوز اتخاذ انية الذهب والفضة لاستعمالهما في الاوجه التي يجوز استعمالهما فيها. والله اعلم