يقول السائل ما حكم اخذ الاجرة مقابل عقد النكاح يعني الشيخ او العاقد يقول اعقد بينكم واخذ مال هذا سؤاله الجواب ان هذا امر مباح انعقد بلا مقابل فهذا خير واحسن لانه احسان والاحسن والاصل في الاحسان الى الناس ان يكون بالمجان فانه اخذ في مقابل ذلك مالا فانه يجوز لانه قام بعمل ما هو هذا العمل؟ كونه جاء وعقد بينهما