﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:27.450
اكل المخللات وهل تتخمر ثم تكون خلا المخللات المخللات الاصل فيها الحل. الاصل فيها الحل   الخل قد يكون حلالا وقد يكون حراما واذا جهل الامر فان الاصل الحل حتى يعلم

2
00:00:27.600 --> 00:00:51.450
ان هذا الخلق خل خمر هذا الخل خلو خمر وهذه المخللات الاصل فيها الحل وذلك انها مشتملة على مكونات مباحة ما يكون مثلا فيها مما يوضع من بعض الاطعمة وايضا يوضع في هذا الخل فالمكونات مباحة

3
00:00:51.450 --> 00:01:07.950
فاذا لم يبغي بعضه على بعض ولم يترتب عليه تخمر فالاصل السلامة الاصل فيها السلامة لكن لو علم ان هذا الخل خلوا هل يجوز او لا يجوز؟ هذا يبنى على مسألة تخليل الخمر

4
00:01:08.150 --> 00:01:27.500
الصحيح انه لا يجوز تخليل الخمر لا فعلا ولا قصدا لحديث انس انه عليه الصلاة والسلام نهى سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا عند مسلم وكذلك في حديث وعند عند احمد وابي داوود عن انس رضي الله عنه ان ابا طلحة سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ايتام ورثوا خمرا

5
00:01:27.800 --> 00:01:43.300
فنهاه عن تخليلها. فاذا نهاه عن تخليل خمر خمر لايتام مع حاجتهم فان تحريمها لغيرهم من باب اولى. ثبت هذا المعنى ايضا من حديث ابي سعيد الخدري عند احمد في سؤاله او

6
00:01:43.300 --> 00:01:59.400
وان رجلا سأله عن خل اه خمر لايتام هل يتخذه خلا فنهى عليه الصلاة والسلام اما اذا تخللت بنفسها فهي جائزة فهي جائزة وقال النبي عليه قال نعم الاتم الخلفي حديث عائشة وحديث جابر في صحيح

7
00:01:59.450 --> 00:02:20.050
مسلم ونعم الادام نعم الادام والخل  فلا بأس به هو طعام طيب وهذا ثناء لا عليه ومدح للخلق. اما اذا كان تخلل بالقصد او بالفعل بعض اهل العلم كالمالكية والاحناف يقولون انه لا بأس به

8
00:02:20.150 --> 00:02:38.450
انه لا بأس به فما دام المسألة في هذا الخلاف وانت تجهل حالها فالاصل فيها الحل والاصل فيها السلام وان كان علما او غلب الظن انها خمر تخللت انها خمر اتخذت خلا وقصد

9
00:02:38.450 --> 00:02:59.300
تخليلها فيبنى على الخلاف المتقدم فاذا كانت موجودة في الاسواق اه او كان الذي عملها بناء على هذا القول. وان كان فيه ظعف انه قد يقال ان مع الحاجة اليها

10
00:02:59.450 --> 00:03:24.336
اه يجوز لاجل هذا الخلاف ومن ذلك ايضا كما قال بعض اهل العلم ان الخل التي تكون لكافر تكون لكافر فانه يستبيحها فانه تجوز. والمسألة موضع شبهة وموضع نظر  يعني التنزه عنها هو الاولى اما الجزم بالحل والتحريم موضع نظر الله