﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.850
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وفتح لكم ابواب العلم والمعرفة. يقول ما حكم ان يقوم شخصان باخذ تمويل من احد

2
00:00:17.850 --> 00:00:44.150
البنوك وينويان سدادها سداده سويا الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة الا بدليل يحرمها والمتقرر عند العلماء ان الاصل في باب الشركات الحل والاباحة. وبناء على ذلك فلا حرج عليهما في هذا في هذه

3
00:00:44.150 --> 00:01:04.150
معاملة لانها معاملة وشركة. والاصل في المعاملات والشركات الحل. الا انني لا بد ان انبهكما بارك الله فيكما على امر مهم. وهو ان الانسان وهو ان البنك لا يعرف الا التعامل مع واحد منكما وهو الذي

4
00:01:04.150 --> 00:01:24.150
جاء الى البنك انهى اجراءات هذه المعاملة اي معاملة التمويل. فالبنك لا يعرف الا من اجرى معه وحقيقة هذه المعاملة انها دائرة بين شريكين ولكن البنك لا شأن له بالشراكة بينكما

5
00:01:24.150 --> 00:01:54.150
وانما هو يعرف من انهى التعامل معه. فالمسؤول نظاما وقضاء فالمسئول نظاما وقظاء عن سداد هذا التمويل هو صاحب الاوراق الذي انهى اجراءات تمويله مع البنك. وبناء ذلك فلابد من كتابة ورقة شراكة بينكما يتعهد كل منكما فيها. بسداد نصف الدين او ربع الدين

6
00:01:54.150 --> 00:02:14.150
او على ما تشترطانه فيما بينكما وتذهبان بتلك الورقة وتشهدان عليها في القضاء تصدر فيها صك شرعي لاننا لا ندري عن تصاريف هذا الدهر. ولا ندري عن قضاء الله عز وجل فيكما

7
00:02:14.150 --> 00:02:44.150
فانه ربما يموت احدكما فيطالب البنك ورثته بالسداد او يموت الشريك الاخر او يموت الشريك الاخر فيرفض ورثته اعطاء شريك ابيهم ما بقي في ذمته ولكن اذا كانت المعاملة مثبتة عند القضاء بالشهود والصك الشرعي فان من بقي منهما او تحاول او

8
00:02:44.150 --> 00:03:04.150
حايلا منهما فيستطيع الطرف الاخر ان يستخرج حقه منه بالقضاء. فلا بد من كتابة في ورقة تثبت الشراكة بينكما وتثبت تعهد كل منكما بسداد نصف الدين او على حسب ما تشترطانه ثم

9
00:03:04.150 --> 00:03:24.150
على هذه الورقة وتثبتانها في المحكمة الشرعية قطعا لدابر النزاع ولعموم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. وقال الله عز وجل ولا

10
00:03:24.150 --> 00:03:44.150
لا يأبى الشهداء اذا ما دعوا. ويقول الله عز وجل ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله. ويقول الله عز وجل ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا فامر الله بالكتابة في اية واحدة عدة مرات. حتى يقطع دابر النزاع. ولان

11
00:03:44.150 --> 00:04:14.150
متقررة عند العلماء ان من مقاصد الشرع قطع اسباب النزاع والخصومة فيما من المسلمين. ولذلك حرم الشارع تلقي الركبان قطعا لدابر النزاع. وحرم الشارع بيع المسلم على بيع اخيه قرائه على شراء اخيه وخطبته على خطبة اخيه كل هذا يرجع الى تحقيق هذا المقصود وهو قطع اسباب النزاع. فلا بد

12
00:04:14.150 --> 00:04:28.650
من كتابة الورقة بينكما ولا تكتفيا في الشراكة بينكما والتعهد بالسداد على مجرد الاقوال لابد من الكتابة والتثبيت في المحكمة الشرعية والله اعلم