الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وفتح لكم ابواب العلم والمعرفة. يقول ما حكم ان يقوم شخصان باخذ تمويل من احد البنوك وينويان سدادها سداده سويا الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة الا بدليل يحرمها والمتقرر عند العلماء ان الاصل في باب الشركات الحل والاباحة. وبناء على ذلك فلا حرج عليهما في هذا في هذه معاملة لانها معاملة وشركة. والاصل في المعاملات والشركات الحل. الا انني لا بد ان انبهكما بارك الله فيكما على امر مهم. وهو ان الانسان وهو ان البنك لا يعرف الا التعامل مع واحد منكما وهو الذي جاء الى البنك انهى اجراءات هذه المعاملة اي معاملة التمويل. فالبنك لا يعرف الا من اجرى معه وحقيقة هذه المعاملة انها دائرة بين شريكين ولكن البنك لا شأن له بالشراكة بينكما وانما هو يعرف من انهى التعامل معه. فالمسؤول نظاما وقضاء فالمسئول نظاما وقظاء عن سداد هذا التمويل هو صاحب الاوراق الذي انهى اجراءات تمويله مع البنك. وبناء ذلك فلابد من كتابة ورقة شراكة بينكما يتعهد كل منكما فيها. بسداد نصف الدين او ربع الدين او على ما تشترطانه فيما بينكما وتذهبان بتلك الورقة وتشهدان عليها في القضاء تصدر فيها صك شرعي لاننا لا ندري عن تصاريف هذا الدهر. ولا ندري عن قضاء الله عز وجل فيكما فانه ربما يموت احدكما فيطالب البنك ورثته بالسداد او يموت الشريك الاخر او يموت الشريك الاخر فيرفض ورثته اعطاء شريك ابيهم ما بقي في ذمته ولكن اذا كانت المعاملة مثبتة عند القضاء بالشهود والصك الشرعي فان من بقي منهما او تحاول او حايلا منهما فيستطيع الطرف الاخر ان يستخرج حقه منه بالقضاء. فلا بد من كتابة في ورقة تثبت الشراكة بينكما وتثبت تعهد كل منكما بسداد نصف الدين او على حسب ما تشترطانه ثم على هذه الورقة وتثبتانها في المحكمة الشرعية قطعا لدابر النزاع ولعموم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. وقال الله عز وجل ولا لا يأبى الشهداء اذا ما دعوا. ويقول الله عز وجل ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله. ويقول الله عز وجل ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا فامر الله بالكتابة في اية واحدة عدة مرات. حتى يقطع دابر النزاع. ولان متقررة عند العلماء ان من مقاصد الشرع قطع اسباب النزاع والخصومة فيما من المسلمين. ولذلك حرم الشارع تلقي الركبان قطعا لدابر النزاع. وحرم الشارع بيع المسلم على بيع اخيه قرائه على شراء اخيه وخطبته على خطبة اخيه كل هذا يرجع الى تحقيق هذا المقصود وهو قطع اسباب النزاع. فلا بد من كتابة الورقة بينكما ولا تكتفيا في الشراكة بينكما والتعهد بالسداد على مجرد الاقوال لابد من الكتابة والتثبيت في المحكمة الشرعية والله اعلم