﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:28.850
اتيان الحائط وما الذي يترتب عليه  لو ان انسانا يعني الاية نص في التحريم. ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن الاية الصريحة في ان رجل يمنع من ان يقرب امرأته يمنع منعا باتا من ان يجامع امرأة

2
00:00:28.850 --> 00:00:46.000
في حال الحياء لكن لو ان انسانا غلبت عليه شهوته وسولت له نفسه فوقع في هذا الامر المحرم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. سولت له نفسه وزين له الشيطان عمله

3
00:00:46.400 --> 00:01:07.350
وبسبب ضعف ايمانه ووقع في هذا الامر ارتكب هذا الامر المحرم وخالف امر الله سبحانه وتعالى فما الحكم في هذا الامر؟ نقول الحكم فيه انه ارتكب ذنبا عظيما يجب عليه التوبة

4
00:01:07.400 --> 00:01:27.400
النصوح من هذا من هذا الذنب ويعلم ولا يجوز اولا لا يجوز له ان يقع مثل هذا الامر وان يطأ زوجته في الحيض ولا يجوز للمرأة ان تمكنه. يجب عليها ان ان تبين له حكم الله وان تحاول ان تمتنع من هذا الحكم بان تمتنع من الوقوع

5
00:01:27.400 --> 00:01:47.600
اه في هذا الامر اه فان اه فان فعل هذا الامر عامدا وعالما بالحكم اه وجب عليه التوبة والاستغفار من هذا الذنب العظيم اه عند الائمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك والشافعي

6
00:01:47.800 --> 00:02:05.050
اما الامام احمد فانه يقول يجب عليه يجب عليه يحرم عليه هذا الامر وتجب عليه التوبة النصوح كاصحاب الرأي كاصحاب الرأي الاول وهم الائمة الثلاثة. الا ان الامام احمد زاد على ذلك انه عليه الكفارة

7
00:02:05.100 --> 00:02:23.500
عليه الكفارة بمعنى انه اذا وقع في مثل هذا الامر تجب عليه الكفارة. وهذه الكفارة جاءت في حديث ابن عباس في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهو وهي حائض قال يتصدق بدينار او بنصف دينار

8
00:02:23.600 --> 00:02:42.500
اه العلماء عندما نظروا في هذا الاثر والامام احمد نظر في هذا الاثر رتب عليه هذا الحكم فقال يحرم عليه ويتجب عليه التوبة النصوح وتجب عليه الكفارة والكفارة دينار او نصف دينار. طيب

9
00:02:42.600 --> 00:03:03.600
كيف يعني نختار دينار او نص دينار؟ قال اهل العلم من خلال هذا النص وهو دينار ونصف دينار قالوا ان وطأ من شدة الحيض ها وفي الدم فعليه دينار. وان وطأ وطأ امرأته في نهاية الحيض او يعني

10
00:03:03.800 --> 00:03:16.650
بقي اثار من الدم فانه يأخذ نصف دينار. والدينار يقدر ب مثلا عشرة ريالات او بخمسة عشرة او بخمسة عشر ريالا او نحو ذلك