السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد فحياكم الله جميعا اخواني واخواتي ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه - 00:00:00ضَ

على موعد مع اللقاء السابع بعد المئة من لقاءات هذا البرنامج الهادئ الهادف الذي اقدمه من خلاله شرحا للدين كله لا اقدم مقاطع للمشاهدة عبر مواقع التواصل وانما اقدم شرحا للاسلام باركانه وللايمان باركانه وللاحسان ولعلامات الساعة - 00:00:22ضَ

اخر هذا الحديث المبارك تكلمت عن الركن الاول الا وهو الشهادتان. وعن الركن الثاني الا وهو الصلاة ولا زال حديثنا متواصلا بفضل الله عن الركن الثالث الا وهو الزكاة وانتهينا الى هذا السؤال المهم بحق - 00:00:53ضَ

والذي يحدث كل عام تقريبا اشكالات وخلافات كبيرة الا وهو هل يجوز اخراج زكاة الفطر مالا نقودا والجواب اتفق الفقهاء ابتداء على مشروعية اخراج زكاة الفطر من الانواع التي نص عليها حديث عبدالله بن عمر في الصحيحين - 00:01:18ضَ

قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر اوصاعا من شعير وفي حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من اقط - 00:01:53ضَ

والاقط هو اللبن المحمض المجفف المجمد الذي يطبخ او يطبخ به اوصى عن من زبيب اما اخراج الزكاة نقدا او مالا لسبب او لغير سبب كحاجة الفقير الى المال مثلا - 00:02:17ضَ

او كتعذر شراء المزكي لزكاة الفطر من هذه الاصناف التي ذكرتها او لان اخراج الزكاة نقدا هو الايسر جمعا والايسر نقلا وتوزيعا على الفقراء. الى غير ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال - 00:02:45ضَ

وارجو ان تنتبهوا معي هذا تأصيل فقهي مهم اختلف العلماء في جواز اخراج زكاة الفطر مالا او قيمة على ثلاثة اقوال القول الاول او القول الاول وكلاهما صحيح لغتان هو - 00:03:10ضَ

عدم جواز اخراج القيمة في زكاة الفطر. وهذا مذهب الجمهور هذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعي والحنابلة فلقد اتفق جمهور الفقهاء على عدم جواز اخراج القيمة وقالوا كما سابين ادلته الان ان شاء الله تعالى - 00:03:31ضَ

لم يعلم ان احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج نقودا في زكاة الفطر رغم وجود الاموال معهم ورغم تدفق الاموال بعد ذلك الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وبعد الفتوحات العظيمة - 00:04:02ضَ

لان من قال من المتأخرين بجواز اخراج القيمة ربطها بالضرورة او بما هو انفع للفقير ورسول الله صلى الله عليه وسلم ادرى بما ينفع الناس في دينهم ودنياهم الى ان يرث الله الارض ومن عليها لانه يشرع من عند حكيم عليم خبير سبحانه وتعالى - 00:04:30ضَ

لان الشرع لم يشرع لزمن معين او لمكان معين لان الاسلام ما انزله الله على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم الا ليصلح الزمان والمكان الا ليطبق في كل زمان وفي كل مكان. ولم يكن سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:04:54ضَ

عن ذكر الدرهم والدينار الا لحكمة ارادها. وهو الذي لا ينطق عن الهوى فلم يذكر مالا درهما او دينارا في زكاة الفطر. مع وجود الدرهم والدينار في عهده عليه الصلاة والسلام - 00:05:22ضَ

ولم تذكر في اي اثر من الاثار او في اي حديث صحيح او حتى حسن مع ان زكاة الفطر فرضت في وقت مبكر من الدولة الاسلامية المؤسسة في المدينة المنورة المباركة. لانها فرضت في السنة الثانية للهجرة - 00:05:38ضَ

وعلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدنيا ستفتح على المسلمين. بكل خيراتها بما في ذلك المال من الذهب والفضة وغيرها من انواع المال والمتتبع لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام - 00:06:04ضَ

يجب ان اصحابه رضي الله عنهم كانوا حريصين جدا على ذكر كل شيء يذكره النبي عليه الصلاة والسلام او يفعله. سواء كان على سبيل التشريع وهذا هو الاصل او حتى على سبيل - 00:06:21ضَ

ما يتصف به صلى الله عليه وسلم من صفات خلقية وخلقية وانسانية فكانوا متتبعين لكل حركاته وسكناته. فلم يذكر صلى الله عليه وسلم شيئا قط عن اخراج القيمة الزكاة وساذكر ادلة - 00:06:36ضَ

قول الجمهور هذا الان ان شاء الله تعالى اما القول الثاني وساذكر ادلته بالتفصيل ايضا انهم قالوا بجواز اخراج القيمة في زكاة الفطر مطلقا قالوا يجوز ان تخرج زكاة الفطر مالا - 00:07:00ضَ

وهذا مذهب الاحناف قال به الامام ابو حنيفة وقال به الائمة سفيان الثوري وعمر بن عبدالعزيز والحسن البصري وابو يوسف واختاره من الاحناف الفقيه ابو جعفر الطحاوي على هذا العمل عند الاحناف. في كل زكاة - 00:07:19ضَ

وبهذا ايضا قال اسحاق ابن راهويه وابو ثور قال بذلك وجوازي عند الضرورة او عند الحاجة او المصلحة الراجحة وساذكر قول القول الفريق الثالث ان شاء الله تعالى كل فريق - 00:07:46ضَ

له ادلته اما ادلة الفريق الاول وهو جمهور اهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا لا تجزئ القيمة في زكاة الفطر واستدلوا بحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين - 00:08:11ضَ

هرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر اوصاعا من شعير ووجه الاستشهاد بالحديث انه صلى الله عليه وسلم فارض الصدقة من تلك الانواع. قالوا فمن عدل الى القيمة - 00:08:37ضَ

وقد ترك ما فرضه رسول الله عليه الصلاة والسلام فلما لم تذكر القيمة في زكاة الفطر مطلقا دل على تقديم اخراجها طعاما انا اذكر الان ادلة الجمهور واستدلوا ايضا بما رواه البخاري ومسلم حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال - 00:08:56ضَ

كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من اقط او صاعا من زبيب ورجل استشهاد واضح ان الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يخرجون زكاة الفطر من غير الطعام - 00:09:22ضَ

ودوامهم رضوان الله عليهم على ذلك دليل على ان المشروع اخراجها طعاما وليس مالا ولا قيمة واستدلوا ايضا بمارو ابن ماجة والترمذي وغيرهما بسند صحيح ان ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر - 00:09:42ضَ

طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وجه الاستشهاد والدلالة ان اخراج زكاة الفطر طعاما امر مقصود للشارع والا لما فرضه النبي عليه الصلاة والسلام واستدل الجمهور ايضا لان زكاة الفطر عبادة مفروضة - 00:10:07ضَ

من جنس معين فلا يجزئ اخراجها من غير الجنس المعين الذي ذكره عليه الصلاة والسلام كما لو اخرجها في غير وقتها المعين استدل الجمهور ايضا بان الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقراء - 00:10:36ضَ

وشكرا لنعمة الله جل وعلا في المال قالوا والحاجات للفقراء متنوعة فينبغي ان يتنوع الواجب ليصل الى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجته. وتتحقق به رغبته. ويحصل بذلك شكر النعمة - 00:10:59ضَ

بالمواساة من جنس النعم التي انعم الله تبارك وتعالى بها على اهل الزكاة اي من يخرجونها وقالوا ان مخرج القيمة يعني من يخرج الزكاة مالا او نقدا قد عدل عن المنصوص عليه - 00:11:20ضَ

فلا يجزئه ذلك كما لو اخرج الرديء مكان الجيد ورد على هذا الفريق الثاني الذي يرى جواز اخراج القيمة بانه انما عدل عن الطعام لكون القيمة او المال هو الاصلح للفقير - 00:11:44ضَ

وهو الادفع لحاجته مع عدم وجود الدليل المانع من ذلك واستدل الجمهور ايضا بان اخراج زكاة الفطر شعيرة من شعائر الاسلام استبدال المنصوص بالقيمة اي بالمال يؤدي الى اخفاء هذه الشعيرة - 00:12:14ضَ

والى عدم ظهورها وان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من اصناف متعددة مختلفة في قيمتها فدل على ارادة الاعيان ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها عليه الصلاة والسلام من جنس واحد - 00:12:39ضَ

او ما يعادله قيمة من الاجناس الاخرى هذا مجمل ادلة الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة الذين قالوا بانه لا يجوز ان تخرج زكاة الفطر قيمة او نقدا او مالا اما - 00:13:00ضَ

ادلة الفريق الثاني ادلة الاحناف ومن قال بقولهم ممن ذكرت اسمائهم الذين قالوا بجواز ان تخرج زكاة الفطر مالا او نقدا او قيمة استدلوا بعدة ادلة قالوا الاصل والواجب في زكاة الفطر - 00:13:31ضَ

اغناء الفقراء لقوله عليه الصلاة والسلام اغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم قالوا والاغناء للفقراء يحصل بالقيمة اي بالمال لانها اقرب الى دفع الحاجة وفي الرد على هذا القول - 00:14:01ضَ

ومناقشته نقول هذا الحديث ضعيف هذا حديث ضعيف لا يصح وان الاغناء بالمال كذلك يكون الاغناء بالطعام كذلك يكون الاغناء للفقير بالطعام وقالوا ايضا الصدقة الاصل فيها المال هذا قول الاحناف ومن تبعهم. قالوا الصدقة الاصل فيها المال. واستدلوا بقول الله تعالى - 00:14:22ضَ

خذ من اموالهم من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها قالوا والمال في الاصل ما يملك من الذهب او الفضة وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم للاصناف التي نص عليها في الاحاديث التي ذكرها الجمهور واستدلوا بها - 00:15:02ضَ

قالوا النص على هذه الانواع انما هو للتيسير ورفع الحرج لا لحصر الواجب ولا شك ولا ريب ان الجمهور ايضا ردوا على هذا الاستشهادي بعدم التسليم بهذا الاصل وقالوا المل يطلق على كل ما يتمول - 00:15:26ضَ

ومن ذلك مثلا الحبوب وبهيمة الانعام والانواع التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام في الاحاديث التي ذكرتها انفة. قالوا فالاصل في زكاة كل نوع ما ورد فيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام - 00:15:51ضَ

ردا من الجمهور على مذهب الاحناف ومن تبعهم واستدل الاحناف ايضا بقولهم اذا كان قد تجاوز اخذ القيمة الزكاة المفروضة في الاعيان فجواز اخذ القيمة في زكاة الفطر اولى لان الشرع - 00:16:11ضَ

اوجب الزكاة في عين الحب والتمر والماشية والنقدين كما في حديث معاذ الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم فيه حين بعثوه الى اليمن خذ الحبة من الحب والشاة من الغنم والبعير من الابل والبقر من البقر - 00:16:41ضَ

قالوا انصار القول الثاني ولما كان الامر كذلك اقتضت حكمة الشرع البالغة ان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس في عهد النبوة باخراج الطعام. ليه قالوا ليتمكنوا جميعا من اداء ما فرض عليه - 00:17:07ضَ

وحتى لا يتعرض لشيء من المشقة والعسر والضيق والحرج. لان النقود كانت نادرة الوجود في تلك الازمان وخصوصا عند الفقراء فلو امر عليه الصلاة والسلام باعطاء النقود في الزكاة المفروضة على الروس اي في زكاة الفطر - 00:17:30ضَ

التي هي فرض على الذكر والانثى والعبد والحر كما بينا قالوا لتعذر اخراجه على الفقراء بالكلية ولكان الامر شاقا جدا على كثير من الاغنياء الذين كان اصل غناه غناهم فيما يمتلكون من مواشي ورقيق وطعام - 00:17:54ضَ

اما الطعام فهو متيسر للجميع ولا يخلو منه منزل الا ان كان فقرا فقرا شديدا فكان من اعظم المصالح كما يقول انصار الفريق الثاني ومن ابلغ الحكم ان يعدل النبي عليه الصلاة والسلام عن المال القليل - 00:18:21ضَ

اخراجه الى الطعام لانه متيسر وجوده واخراجه سهل عند معظم الناس ورد الجمهور على هذا بعدم التسليم باطلاق هذا التعليل لان التشريع صالح لكل زمان ومكان بل يصلح التشريع كل زمان ومكان - 00:18:47ضَ

كما ان قيمة زكاة الفطر يسيرة جدا والدراهم والدنانير كانت موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا تشق على كثير منهم مع ان الزكاة فيها معنى التعبد الذي يتحقق - 00:19:10ضَ

باخراج الطعام في زكاة الفطر امتثالا لقوله وامره عليه الصلاة والسلام واستدل انصار الفريق الثاني والقول الثاني بان النبي عليه الصلاة والسلام قال للنساء يوم العيد يوم عيد الفطر تصدقن ولو من حليكن - 00:19:34ضَ

وجه الاستشهاد بالحديث قالوا لم يستثني صدقة الفطر من غيرها او صدقة الفرض من غيرها وصدقنا ولو من حليكن لم يستثني النبي عليه الصلاة والسلام ونوقش هذا الدليل ايضا بانه لو كان المقصود في الحديث تصدقن ولو من حليكن. لو كان المقصود زكاة الفطر - 00:19:59ضَ

لما امرهن النبي صلى الله عليه وسلم بها في الخطبة بعد الصلاة. لانه صلى الله عليه وسلم امر المسلمين ان يخرجوا زكاة الفطر قبل الصلاة واستدلوا ايضا بقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقالوا المال هو المحبوب - 00:20:29ضَ

فان كثيرا من الناس يهن عليه ان يطعم الطعام ويصعب عليه ان يدفع ثمن الطعام للفقراء من المال بخلاف الحال في عصر النبي عليه الصلاة والسلام كان اخراج الطعام في حقهم - 00:20:53ضَ

افضل لانه احب واخراج المال في عصرنا افضل لانه الينا احب هكذا قالوا ونوقش ايضا هذا الدليل بان هذا التفريق لا دليل عليه ولو سلم به فيحمل هذا على صدقة التطوع - 00:21:10ضَ

اما الفرض ويتبع فيه ما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام وهو الافضل واستدلوا ايضا بقوله عليه الصلاة والسلام اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم قيد الاغناء بيوم العيد ليعم الفرح والسرور جميع المؤمنين - 00:21:33ضَ

فيه الغني والفقير وهذا المعنى لا يحصل اليوم باخراج الحبوب هكذا قالوا هذا المعنى لا يحصل اليوم باخراج الحبوب الذي لا يعد طعام الفقراء والناس على سبيل العموم ولا في امكانهم - 00:21:56ضَ

ان ينتفعوا به ذلك اليوم حتى لو ارادوا ادخار هو اقتياته على خلاف العالم ولا شك ولا ريب ان الحديث الذي استدلوا به في هذا الدليل حديث ضعيف اغنوهم في مثل هذا اليوم - 00:22:27ضَ

هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستدلوا ايضا بان مراعاة المصالح بان مراعاة المصالح من اعظم اصول الشرع وحيثما دارت المصالح تدور معها الشريعة فالشريعة مبناها - 00:22:49ضَ

على تحقيق المصالح ودرء المفاسد ولا شك ان هذا الدليل ايضا يناقش بان ذلك مسلم به فيما اذا كانت المصلحة الظاهرة الظاهرة الراجحة في اخراج القيمة اما اذا كان تم مصلحة معتبرة في اخراج الطعام - 00:23:12ضَ

هو مقدم لورد النص النبوي به هذه اقوال الفريق الثاني باختصار مع بعض مناقشة ادلتها من الجمهور والقول الثالث في المسألة باختصار شديد هو التفصيل حيث قالوا يجوز اخراج القيمة - 00:23:37ضَ

عند الحاجة او المصلحة الراجحة والعجيب ان هذا هو ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اذ يقول باخراج القيمة في زكاة المال قال واما اخراج القيمة للحاجة - 00:24:10ضَ

او المصلحة او العدل فلا بأس به ان يبيع الرجل مثلا ثمرا زرعه ثمرة بستانه او نخيله او كان يبيع زرعه بدراهم فلو اخرج من الدراهم عشرا الدراهم اجزاءه ذلك ولا يكلف ان يشتري ثمرا او ان يشتري حبا - 00:24:33ضَ

اذا كان قد ساوى الفقراء بنفسه وقد نص احمد على جواز ذلك. الامام احمد هكذا يقول شيخ الاسلام مثل ان يجب عليه شاة في خمس من الابل وليس عنده من يبيعه الشاة - 00:25:11ضَ

فاخرج القيمة اخراجه للقيمة هنا كاف ولا يكلف ان يسافر الى مدينة اخرى ليشتري الشاة او ان يكون المستحقون للزكاة من الفقراء قد طلبوا منه القيمة الطلب منه المال لكونها انفع لهم - 00:25:32ضَ

فلا بأس ان يعطيهم القيمة او ان يرى الساعي الذي يجمع الصدقات والزكوات ان اخذها مالا او قيمة او نقدا انفع للفقراء فلا بأس بذلك ايضا كما نقل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه كان يقول لاهل اليمن - 00:25:58ضَ

ائتوني بعرض بعرض ثياب خميس نوع من انواع الثياب او خميس بالستين او لبيس في الصدقة ما كان الشعير والذرة اهون عليكم يقصد اهل اليمن وخير لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة - 00:26:24ضَ

وقد قيل كما قال الحافظ ابن حجر في تعليقه على هذا في الفتح انه قاله في الزكاة وقيل بل في الفيزياء والله تعالى اعلم ايها الاحبة هذه باختصار اقوال اهل العلم - 00:26:51ضَ

في هذه المسألة الدقيقة الا ترون ان اهل العلم بفضل الله جل وعلا حين يختلفون ويطرح كل فريق من منهم ادلته في المسألة لا ينبغي حينئذ ان يسفه المخالف او ان يتهم في دينه - 00:27:10ضَ

ان كنت ادين لله عز وجل بترجيح قول الجمهور هل يجوز البتة ان تتهم من رأى رأيا اخر ترجيحا لمصلحة محققة لفقير او لمسكين ومن جميل ما قاله شيخ الاسلام رحمه الله - 00:27:39ضَ

الاختلاف في مسائل الاحكام اكثر من ان ينضبط ولو كان كل مختلف مسلمان في شيء من مسائل الاحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا اخوة وقد يقع الخلاف بسبب - 00:28:05ضَ

الاختلاف في في فهم الدليل بسبب غياب الدليل الى غير ذلك من الاسباب فلا ينبغي ان نجعل من هذه القضية سببا للخلاف الذي قد يصل الى حدي التهاجر بل والتقاذف - 00:28:27ضَ

بل ورمي الاخرين ممن يخالفون رأيك بالفسق والابتداع ورقة الدين الى غير ذلك والله تعالى اسأل ان يرزقنا الصواب والحق الذي يرضيه وان يرزقنا الادب مع ديننا ومع نبينا صلى الله عليه وسلم - 00:28:49ضَ

ثم مع ائمتنا وسادتنا وفقهائنا واسأل الله ان يجزيهم عنا خير الجزاء وان يرزقنا الادب وحسن الخلق انه ولي ذلك ومولاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:29:14ضَ

يسأل النبي يجيب والله فوق العالمين رقيب خرج الامين على الصحابة مشرقا واذا الحبيب من الامين قريب لقاءه سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول مصيب عجب الجميع من السؤال وردي امر الامين مع - 00:29:38ضَ

يقول ما الاسلام يا خير الورى ان هذا امين الوحي جاء معلما يسأل النبي - 00:30:28ضَ

برنامج جبريلُ يَسألُ والنبيُّ ﷺ يُجيبْ

ما حكم إخراج زكاة الفطر مالاً؟ حلقة 107 من برنامج جبريل يسأل | الشيخ د. محمد حسان

محمد حسان