﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
ذلك اول امر نذكره ان مسألة زكاة الفطر مسألة فقهية. وقد اختلف فيها العلماء. لكن ثمة تنبيه اخر وهو ان الاختلاف لا يعني ان الجميع مصيبون. هذه مسألة مهمة ايها الاحبة في الله

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
بعض الناس يجعل من الخلاف بابا لقبول كل شيء. فكل امر جوزه الفقهاء يقول اختلف الفقهاء وجوز فلان وبالتالي يجوز لي ان اصنع كذا وكذا. ان خلاف الفقهاء في المسائل الفقهية ايها

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
احبتي في الله لا يعني صحة هذه الاقوال كلها. فوجود الخلاف لا يعني ماذا صحة القول. هذه نقطة مهمة جدا. كما اننا نلتمس عذرا حينما نعلم ان الخلاف خلاف فقهي يقبل

4
00:01:00.000 --> 00:01:30.000
يتسع صدري وصدرك. يعذر احدنا اخاه وينظر بمنظار التقدير والاحترام. لكن بالقيود التي نذكرها دائما عدم التعصب. عدم الطعن. عدم كما يقولون هدم القول الثاني جملة وتفصيلا وهدم القائلين به واخراجه للناس كما ستسمعون على انه قول محدث يقول به

5
00:01:30.000 --> 00:01:50.000
واذا من اصحاب اللحى والثياب القصيرة. وستسمع معي الان الخلاف في هذا المسألة. اقول مستعينا بالله. حكم اخراج القيمة بدل الطعام في زكاة الفطر. ذهب جمهور العلماء اكثر اهل العلم. وهو الذي كان زمننا زمن النبي

6
00:01:50.000 --> 00:02:20.000
عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام ان زكاة الفطر تخرج طعاما ولا يجوز اخراج وما لا هذا هو قول جمهور اهل العلم من المالكية والشافعية والحنان ابلة وغيرهم. هذا قول جمهور اهل العلم. وهو الذي كان عليه المسلمون زمن النبي صلوات ربي

7
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
وزمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والادلة على ذلك ايها الاحبة في الله. وحينما نقول تنتبهوا لهذه المسألة. حينما نقول لا يجوز اخراج زكاة الفطر مالا فان القائلين بهذا القول يقولون

8
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
ان من لم يخرجها طعاما فان اخراجه لها مالا لا يجزئ. تبقى معلقة عين في ذمة لا يجزئ. لذلك اقول مرة اخرى ذهب جمهور اهل العلم ايها الاحبة في الله. واختاره ابن حزم الظاهري

9
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
بان دفع القيمة لا يجزئ في صدقة الفطر. اذا هذا القول يا ابا انس ليس قول الوهابية سلفية بل هو قول جماهير اهل العلم. هذا القول الذي يسفه اليوم ويسخر من القائلين به. هذا ليس قولي

10
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
وليس قول ابن عبد الوهاب الالباني ابن باز ابن عثيمين ابن تيمية هذا قول جمهور اهل العلم يقولون لا اتبرأ الذمة لا يجزئك ان تدفع مالا. مستدلين بجملة من الادلة منها. الاحاديث فرض رسول الله عليه الصلاة

11
00:03:40.000 --> 00:04:10.000
والسلام. زكاة الفطر صاعا من طعام. والنص واضح. صاعا من طعام. وايضا ايها احبتي في الله بحديث ابي سعيد كنا نعطيها زمان النبي عليه الصلاة والسلام طعن من طعام. ابو سعيد ينقل لك اخراج الصحابة لصدقة الفطر في زمن من؟ صلى عليه الله السلام. ماذا

12
00:04:10.000 --> 00:04:30.000
صاعا من طعام. وايضا يا اخواني من الادلة على عدم اجزاء القيمة هي ان الذي يخرج القيمة بدل الطعام فقد ترك ما فرضه رسول الله. صلوات ربي وسلامه عليه. ترك

13
00:04:30.000 --> 00:04:50.000
المفروض ان النبي عليه الصلاة والسلام فرضها وانتبهوا هذا ملحظ مهم جدا من من اجناس مختلفة ومتفاوتة في القيمة صاعا من ايش؟ تمر قلنا قمح قلنا شعير قلنا زبيب وقلنا ايه

14
00:04:50.000 --> 00:05:10.000
شكون ما يقات ويدخر وان كان اليس كذلك؟ هذه الاصناف من اجناس متفاوتة في القيمة. لذا ما فرضت قيمة كل جنس له قيمة تختلف عن الاخر. احفظوا هذه. ايضا ايها الاحبة

15
00:05:10.000 --> 00:05:30.000
لكن لاحظوا مع اختلافها في القيمة الا انه حدد ايش؟ جعلها متفقة في اي شيء في الكيل في المقدار احسنتم صاع. يشمل كل فكيف كيف اجعلها قيمة انا؟ قيمة من؟ قيمة ماذا

16
00:05:30.000 --> 00:06:00.000
قيمة من؟ قيمة ماذا؟ العقد؟ الكيلو كم الكيلو؟ مبلغ كيف تقول لي سبعين قرش شوف ستة وثمانين قرش. لم تجعلها على تترك فتأملوا. هذا اقوى دليل بعد النصر بان النبي عليه الصلاة والسلام فرضها من اصناف متفاوتة في القيمة. فكيف

17
00:06:00.000 --> 00:06:20.000
انت على قيمة واحد من هذه الاجناس مع اتفاقها في المقدار الا وهو الصاع. ايضا ايها الاحبة في الله. لو القيمة معتبرة شرعا لاختلف المقدار باختلاف اجناسها. لو نظر الشرع الى القيمة

18
00:06:20.000 --> 00:06:40.000
لقال ربع صاع من الاقط. صف صاع من تمر. صاع من الشعير الى اخره. لكن هذا غير معتبر كله لم يلتفت اليه. ايضا ايها الاحبة في الله ان اخراجها قيمة مالا مظنة

19
00:06:40.000 --> 00:06:50.785
الخطأ مظنة الخطأ. ذلك ان الذي يخرجها مالا ايها الاحبة في الله. ادري هذا المال يشتري هذا المقدار هو الذي اخرجه