تسألكم شفالة عن حكم اعطاء مبلغ معين لشخص معين كي ما يسعى لها في نقدها من في عملها من جهة الى اخرى وهل لكم من توجيه؟ وهل يعد ذلك من الاتعاب او من الرشوة؟ جزاكم الله خيرا. هذا فيه تفصيل اذا دفع الى معقد يشتغل بتعقيب معاملات لدى الدواير الحكومية يعطى قدر تعبه هذا لا بأس به. اما اذا اعطي للموظف من الموظفين او لجماعة من الموظفين او اعطي لمعقب يشترك مع الموظفين فهذا رشوة وحرام وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية بل ولعن الراشي وهو الذي يسعى بينهما والرشوة سحت وحرام شديدة في التحريم لما يترتب عليها من اكل اموال الناس بالباطل ما يترتب عليها من العبث باعمال الناس ويترتب عليها من الظلم وتقديم من لا يستحق على المستحق. وغير ذلك وضياع الامانة في المجتمع الى غير ذلك وتعطيل الاعمال ايضا فان الموظفين اذا اعتادوا على الرشوة فانهم يعطلون الاعمال ولا يبذلونها الا بثمن بل من المراجعين يحصل بذلك اضرار خطيرة وعظيمة. فاذا كان هذا الذي يأخذ المبلغ مجرد معقم ولا صلة لهم بالموظفين وانما يأخذها في مقابل اصحاب الفلابة. اما اذا كان هذا موظفا او كان غير موظف لكنه مشترك مع الموظفين كون معه شبكة لجمع الرشاوى فهذا حرام وسحت وتعاون على الاثم والعدوان. نعم