في امرين الامر الاول ان تكون تلك المسابقة مما ينتفع به الاسلام لا سيما تعلم فنون الجهاد في سبيل لله والامر الثاني ان يكون العوظ مدفوعا من غير افراد المسابقة انفسهم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. ما حكم اقامة مسابقة بعوض مدفوع من المتسابقين؟ بحيث اخذ من المتسابقين مبلغ من المال من كل واحد ثم الفائز منهم يأخذ الجائزة والبقية لا يكون لهم شيء الحمد لله رب العالمين وبعد الجواب المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان كل مغالبة مبنية على المخاطرة فانها قمار وميسر وهذه القاعدة مستمدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصل او حافر. وسبقوا بفتح الباء هو العوظ الذي يؤخذ على المسابقات. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المتسابقين ان يدفعوا عوظا يستحقوا احدهم الا في ثلاث مسابقات مما ينتفع به الاسلام ويتعلم الانسان به فنون الجهاد في سبيل الله عز وجل وهي المسابقة على الابل والمسابقة على الخيول ومسابقة الرماية لان هذه هي الات الجهاد في ذلك الزمان فلا يجوز اخذ العوظ في المسابقات التي لا ينتفع بها الاسلام كالمسابقة في كرة القدم او المسابقة في كرة الطائرة او نحوها من الرياضات. الا اذا كان العوض مدفوعا من غير افراد المسابقة. اما اذا كان العوظ مدفوعا من الاطراف التي ستدخل في السباق. او المغالبة فانه لا يجوز حينئذ هذه المسابقة لان العوض فيها مدفوع من جملة اعضائها وافرادها فلكم ان تتسابقوا ولكن بلا عوظ او بعوظ مدفوع من خارج من خارج من سيتسابقون فلا يجوز اخذ العوظ في المسابقات الا والمخرج من ذلك ان تقسموا افراد مجموعتكم الى قسمين الى افراد يتولون افعى تكاليف دفع تكاليف الجوائز. ولا يدخلون معكم في دائرة المنافسة. وبقية مجموعتكم هي التي تتسابق. واذا فاز منهم احد فيستحق العوظ حينئذ. لان العوظ مدفوع من اطراف المسابقة. هذا هو جواب سؤالك وفقك الله والله اعلم