﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:17.100
آآ هنالك سؤال كذلك حول استخدام بعض الادوية التي تحتوي على كحول ولا يتيسر دواء يخلو منها. يعني لا يوجد بديل وذلك الشخص مضطر الى ذلك ولا يوجد شيء بديل عنها

2
00:00:17.200 --> 00:00:28.900
اي نعم فانه لا حرج في ذلك ان شاء الله تعالى. وهذا عليه حتى قرار مجمع الفقه الاسلامي بشرط ان يصف ذلك الدواء طبيب ثقة صاحب دين خبير في مهنته

3
00:00:29.450 --> 00:00:44.500
فاذا كان كذلك فانه لا اشكال في ذلك لانه في حكم المضطر. والله عز وجل يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه فلا اثم عليه واحكام الشريعة اتت برفع

4
00:00:44.650 --> 00:01:05.700
الضرر عن المضطر فاذا اضطر الى ذلك جاز له ان آآ ان يستخدمه من هذه الحالة لكنه اذا كان هنالك بدائل او كان هذه النسبة آآ يعني في الكحول آآ موجودة وآآ وفيها يعني ما فيها من من

5
00:01:05.700 --> 00:01:22.750
الاضرار المتعلقة بالاسكار فان هذا لا شك انه امر محرم. وانه يعين على ما حرم الله سبحانه وتعالى ولا يجوز له ان يباشر هذا البيع ولا ان اه يقوم به واذا فعل ذلك فانه قد تعاون كذلك على الاثم والعدوان

6
00:01:23.150 --> 00:01:29.304
اخي الكريم لا تنسى الاشتراك بالقناة والاعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس