ما حكم استعمال المواد التي تحتوي على الكحول؟ مع العلم بان انواعا من هذه الكحول ونسبا مختلفة تدخل في ادوات التنظيف وادوات لتجميل والعطور جزاكم الله خيرا. اذا ثبت ان هذه المستعملات فيها كحول لها تأثير ولها وجود ولها علامات ظاهرة تدل عليها فانه لا يجوز استعمال ما خلقت به. لان ذلك استعمال للخمر. والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فامر باجتنابه. واذا استعمله الانسان لم يكن مجتنبا له. اضافة الى ان الخمر نجسة عند اكثر اهل العلم. لان الله سبحانه وتعالى وصفها بالرجس بقوله انما الخمر والميسر تصابوا الاجلام رجس والرجس معناه النجس. اما اذا كانت هذه النسبة من الكحول ضئيلة جدا ومستهلكة ولا تظهر لها علامة مع هذه الاشياء فانها لا لا حكم لها لانها ذهبت واستهلكت وضاعت بين وغمرت في هذه الاشياء