الا اذا كان وجوده فيه ضرر على امه. كأن تقرر لجنة طبية بان بقاء هذا الجنين قد يودي بامه الى الهلاك. فحينئذ يكون عندنا مفسدتان مفسدة كبرى وهي ذهاب الام الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل هل يجوز الاجهاض؟ وهل له وقت يكون قبله جائز وبعده محرم ام لا الحمد لله رب العالمين. لا يجوز للانسان ان يتعرض لاجهاض الحمل. لذكرا يتسلط على انثى حامل فيجهضها ولا ولا الانثى نفسها ان تتسلق ولا للانثى نفسها ان تتسلط على حملها فتسقطه. لا قبل نفخ الروح فيه ولا بعده هذا لا يجوز مطلقا. فان هذا مخالف لمقصود الشارع من تكفير النسل. ومخالف لمقصود الشارع من المحافظة على النفس وعدم التعرض لها باي شيء من شأنه ان يتلفها وان يحرمها من حقها في هذه الحياة وقد حكى القرآن لنا جملا من العادات الجاهلية وذكر منها انهم كانوا يقتلون اولادهم خشية املاق اي خشية الفقر. ومنهم من يقتل البنت خشية العار. وما اقربا وما اشبه الليلة بالبارحة. فاذا لم يكن في وجود الجنين في بطن امه شيء من الضرر عليها. ولا يتضمن وجوده شيئا من التلف او زيادة الالم او تعريض حياة امه الخطر فلا يجوز لاحد مطلقا ان يتعرض لهذا الجنين باسقاط ولا اجهاض لا قبل نفخ الروح فيه ولا بعده هذا هذا من الامور المحرمة المقطوع بتحريمها. والذي ندين الله عز وجل به اننا لا نجرأ احدا على اجهاض تلك النطفة. سواء نفخت فيها الروح او لم تنفخ فيها الروح. فانه سينعقد انسانا له حياته وله حقه وله ما لنا فهو مسلم بعد نفخ الروح في ومفسدة صغرى وهي اجهاض هذا الجنين واذا تعارض مفسدتان روعي اشدهما بارتكاب اخفهما. ولان الامة هي الاصل والجنين فرعها فاذا تعارض بقاء الاصل والفرع فلا جرم ان بقاء الاصل هو المقدم. لان الفرع لان الاصل ينتج فرع اخر واما الفرع فلا ينتج اصله. لكن لا نقول بهذا الا اذا كان في بقائه ضرر على حسب تقرير لجنة طبية عارفة بمثل هذه الامور. واما ان يفتح الباب امام النساء بتجويج بتجويز الاجهاض متى شئن بلا حاجة ولا ضرورة قصوى ملحة فان هذا امر محرم ولا يتجرأ عليه فقيه. فالواجب سد هذا الباب واحكام اغلاقه والله الله اعلم