﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:26.350
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن المسائل ايضا ان قلت ما حكم الاشتراط للخروج بالاعتكاف هل ينفع اذا اشترط ام ان الاشتراط غير نافع اصلا

2
00:00:27.250 --> 00:00:51.200
فهمتم السؤال فان من المعتكفين من يشترط قبل دخوله لمعتكفه. ان يخرج لكذا وكذا. فهل ذلك نافعه؟ الجواب. فيه خلاف بين اهل العلم والقول الحق عندي ان شاء الله تعالى ان الاشتراط

3
00:00:51.600 --> 00:01:13.550
غير نافع في الاعتكاف وذلك لعدم وجود الدليل الدال على استثناء بعض الخروج من منه. من من حالة الاعتكاف واما حديث عائشة في الصراط طباعة بنت الزبير فذاك في عبادة الحج

4
00:01:14.050 --> 00:01:34.950
ونحن في عبادة الاعتكاف فهما عبادتان مستقلتان منفصلتان والمتقرر عند العلماء انه لا قياس بين عبادتين ثم اقول بان الاشتراط لا داعي له اصلا. لان خروجه لا يخلو من عدة احوال

5
00:01:35.200 --> 00:01:59.050
اما ان يكون خروجه خروج ضرورة. فيجوز خروج الضرورة سواء اشترط او لم يشترط الثاني ان يكون خروجه خروج حاجة فيجوز له ان يخرج لحاجته الملحة سواء اشترط او لم يشترط

6
00:01:59.600 --> 00:02:28.750
الثالث ان يكون خروجه خروج اباحة. لزيارة قريب او بيع او شراء او نحوها فانه لا يجوز له ان يخرج لامر مباح سواء اشترط او لم يشترط بقينا في الامر الرابع وهو خروجه لامر تعبدي

7
00:02:29.950 --> 00:02:59.150
نافلة كزيارة والديه وزيارة المريض وصلاة الجنازة فهذه لا نقول بانها مباحة وانما اقل احوالها ان تكون مندوبة ونافلة فنقول حينئذ لا ينبغي ان يخرج من معتكفه طلبا لماذا لنافلة

8
00:02:59.300 --> 00:03:22.600
لان اعتكافه طلبا لنافلة سيفضي الى بطلان اعتكافه فهو مشغول بما هو اهم من هذه النوافل. ولان اعتكافه لا يقوم غيره عنه. واما صلاة الجنازة وعيادة المرضاه فان غيره من المسلمين سيقومون

9
00:03:22.650 --> 00:03:50.950
به فاذا لا يحل الاشتراط ان يخرج الانسان لا خروج اباحة ولا خروجنا في طلبا لعبادة هي نافلة. واما خروج الظرورة وخروج الحاجة فهذا هو الذي يجوز في حال الاعتكاف سواء اشترط او لم يشترط. فاذا خروج الضرورة يجوز بلا اشتراط. وخروج الحاجة يجوز

10
00:03:50.950 --> 00:04:00.400
بلا اشتراط وخروج النافلة والاباحة فلا يجوز سواء اشترط او لم