ونحن في عبادة الاعتكاف فهما عبادتان مستقلتان منفصلتان والمتقرر عند العلماء انه لا قياس بين عبادتين ثم اقول بان الاشتراط لا داعي له اصلا. لان خروجه لا يخلو من عدة احوال اما ان يكون خروجه خروج ضرورة. فيجوز خروج الضرورة سواء اشترط او لم يشترط الثاني ان يكون خروجه خروج حاجة فيجوز له ان يخرج لحاجته الملحة سواء اشترط او لم يشترط الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن المسائل ايضا ان قلت ما حكم الاشتراط للخروج بالاعتكاف هل ينفع اذا اشترط ام ان الاشتراط غير نافع اصلا فهمتم السؤال فان من المعتكفين من يشترط قبل دخوله لمعتكفه. ان يخرج لكذا وكذا. فهل ذلك نافعه؟ الجواب. فيه خلاف بين اهل العلم والقول الحق عندي ان شاء الله تعالى ان الاشتراط غير نافع في الاعتكاف وذلك لعدم وجود الدليل الدال على استثناء بعض الخروج من منه. من من حالة الاعتكاف واما حديث عائشة في الصراط طباعة بنت الزبير فذاك في عبادة الحج الثالث ان يكون خروجه خروج اباحة. لزيارة قريب او بيع او شراء او نحوها فانه لا يجوز له ان يخرج لامر مباح سواء اشترط او لم يشترط بقينا في الامر الرابع وهو خروجه لامر تعبدي نافلة كزيارة والديه وزيارة المريض وصلاة الجنازة فهذه لا نقول بانها مباحة وانما اقل احوالها ان تكون مندوبة ونافلة فنقول حينئذ لا ينبغي ان يخرج من معتكفه طلبا لماذا لنافلة لان اعتكافه طلبا لنافلة سيفضي الى بطلان اعتكافه فهو مشغول بما هو اهم من هذه النوافل. ولان اعتكافه لا يقوم غيره عنه. واما صلاة الجنازة وعيادة المرضاه فان غيره من المسلمين سيقومون به فاذا لا يحل الاشتراط ان يخرج الانسان لا خروج اباحة ولا خروجنا في طلبا لعبادة هي نافلة. واما خروج الظرورة وخروج الحاجة فهذا هو الذي يجوز في حال الاعتكاف سواء اشترط او لم يشترط. فاذا خروج الضرورة يجوز بلا اشتراط. وخروج الحاجة يجوز بلا اشتراط وخروج النافلة والاباحة فلا يجوز سواء اشترط او لم