﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:27.200
السؤال فضيلة الشيخ هو نفس السؤال السابق لكنه تركه للارهاق في العمل و لحرارة الشمس كما  هل يكون الحكم واحد ام لكل حكمه لو تكرمت  اه الجواب وجود مشقة من ناحية العمل

2
00:00:28.050 --> 00:01:12.950
او من ناحية حرارة الشمس  لا يكون اساسا للقول بالفطر  ولكن لكل شخص حالته وظروفه ويجب على المكلف ان يعقد نية الصيام  ويصوم مع الناس فان وصل به الجوع او الظمأ

3
00:01:13.650 --> 00:01:47.200
الى درجة يخشى معها الهلاك فانه يتناول ما يدفع به تلك الشدة ثم بعد ذلك يمسك الى غروب الشمس ويفطر مع الناس ويقضي هذا اليوم المقصود ان مشقة العمل ووجود الحرارة

4
00:01:48.650 --> 00:02:24.250
لا يكون ذلك اساسا للقول بافطار الناس لان كثيرا من الناس يزاولون اعمالا تجارية وزراعية وصناعية وغير ذلك من الاعمال. فاذا قلنا ان العامل الذي يشق عليه الصيام يفطر وقلنا ان الشخص الذي يتأثر بحرارة الشمس يفطر

5
00:02:24.850 --> 00:02:42.150
اه نتج عن ذلك التساهل في الصيام المقصود ان الاصل هو وجوب الصيام وانه لا يجوز له الافطار في اثناء اليوم الا اذا دعت الضرورة الى ذلك وقد مضى بيانها وبالله

6
00:02:42.150 --> 00:02:43.329
التوفيق