﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:36.000
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الفرع الحادية عشر الحادية عشرة ان قلت وما حكم الاجتماع للتعزية ان قلت وما حكم الاجتماع للتعزية فنقول هذه مسألة كبيرة عند اهل العلم رحمهم الله تعالى. ولكن لابد وان نتفق منها على

2
00:00:36.000 --> 00:01:09.600
عدة امور الامر الاول اعلم رحمك الله تعالى ان الجلوس للعزاء واجتماع الناس عند اهل الميت ان كان مصحوبا بامور بدعية مخالفة للشر كاستئجار قارئ يقرأ القرآن على الناس. او ان يقوم اهل الميت بانفسهم بصناعة الطعام

3
00:01:09.600 --> 00:01:29.600
للمعزين. او ان يكون مصحوبا من مياه. او يكون مصحوبا بالضرب بالدفوف كما يفعله من يفعله من اهل البدع في بعض ايام عزائهم. فلا جرم ان الاجتماع في هذه الحالة

4
00:01:29.600 --> 00:01:59.600
يكون ممنوعا لا باعتبار ذاته وانما باعتبار ما فيه من الامور الممنوعة المحرمة لان الاجتماع في هذه الحالة يكون وسيلة لفعل هذه الامور المنكرة فهو وسيلة لمنكر والمتقرر عند العلماء ان ما لا يتم الحرام الا به فهو حرام. والمتقرر عند

5
00:01:59.600 --> 00:02:26.000
ان وسائل الحرام حرام. والمتخذر عندهم وجوب سد. الذرائع التي تفظي الى الحرام فهذا النوع من الاجتماعات للعزاء لا ينبغي ان يكون محط خلاف بل لابد من سد واكثر العلماء الذين يمنعون جلسات العزاء

6
00:02:26.450 --> 00:02:46.450
انما يمنعونها من باب سد الذرائع التي تفضي الى مثل هذه الافعال المحرمة. وعلى هذا النوع من العزاء يحمل حديث جرير. ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا

7
00:02:46.450 --> 00:03:04.150
الاجتماع الى اهل الميت وصنعة الطعام من النياحة وهذا الحديث فيه كلام كثير من اهل العلم. لكن ان شاء الله اقل احواله لا ينزل عن رتبة الحسد. فهو حديث حسن وقد صححه جمع كبير

8
00:03:04.150 --> 00:03:23.850
من اهل العلم كالامام النووي وابن كثير والبوصيري والشوكاني. وغيرهم رحم الله الجميع رحمة واسعة فانظر كيف جمع جرير ابن عبد الله بين الاجتماع وهذه البدعة وهي صنعة اهل الميت الطعام للمعزين

9
00:03:24.050 --> 00:03:50.050
فكأن كلامه هذا محمول على الاجتماع الذي يتضمن ماذا؟ يتضمن شيئا من المخالفات يتضمن شيئا من المخالفات الشرعية يتضمن شيئا من المخالفات الشرعية فهذا النوع لا ينبغي لنا ان نختلف فيه ايها الاخوان من باب سد ذرائع الذرائع التي تفضي الى وقوع الفساد والمحرم

10
00:03:50.700 --> 00:04:16.550
واما النوع الثاني فهو ذلك الاجتماع الخالي فهو ذلك الاجتماع الخالي عن اي اي امر بدعي او اي مخالفة شرعية وانما قصاراه ان اهل الميت يجتمعون للناس يستقبلون المعزين في بيت واحد. والناس يأتونهم من اطراف

11
00:04:16.550 --> 00:04:36.550
البلد في هذا البيت للعزاء فقط. لا لشيء اخر. لا ليأكلوا عنده ولا ليستمعوا القرآن الذي يقرأ في بيوتهم ولا لشيء اخر ابدا. وانما يأتون للتعزية فقط. فلا يتضمن هذا الاجتماع

12
00:04:36.550 --> 00:05:08.000
لا بدعة ولا مخالفة شرعية. فهذا لا بأس ولا حرج فيه ان شاء الله وعليه يحمل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح الامام البخاري انها كانت اذا مات الميت من اهلها انتبهوا. فاجتمع لذلك النساء

13
00:05:08.000 --> 00:05:49.850
اجتمع لذلك للموت بموت قريبين النساء ثم تفرقن  الا اهلها وخاصتها يعني الا اهل الميت يعني خاصة خاصة امرت اي عائشة ببرمة من تلبينة وهي ماء وهي السعير رحيم السعير. فطحنت ثم صنع فريد فصبت التلبينة عليها

14
00:05:49.850 --> 00:06:14.450
ثم قالت كن منها فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة متمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن يعني انها توجب انشراح الصدر فهذا نوع اجتماع في العزاء. اليس كذلك

15
00:06:14.850 --> 00:06:35.050
بل هو اجتماع عام وهي النساء الاجنبيات فاذا قمنا بقي النساء الخواص او اهل البيت الخواص فهذا نوع اجتماع في العزاء لكن لا يتضمن اي نوع من المخالفات الشرعية. بل واسمع ايضا لهذا

16
00:06:35.050 --> 00:07:03.000
الحديث الذي رواه الامام ابن ابي شيبة وعبد الرزاق بسند صحيح من حديث ابي وائل قال لما مات خالد ابن الوليد اجتمعن نسوة من بني المغيرة يبكين عليه  فقيل لعمر ارسل اليهن فانهن لا يبلغك عنهن شيء تكرهه

17
00:07:03.000 --> 00:07:25.900
او يقولون بادر بالانكار عليهن وتفريقهن من البيت. حتى لا يصلك امر تكرهه. فتغضب لاجله فقال عمر وما عليهن ان يغرقن من دموعهن على ابي سليمان. ما لم يكن نقع او

18
00:07:25.900 --> 00:07:53.800
مغلقة ما لم يكن نقعد او نطأ وهذا دليل على جواز او على الترخيص. على الترخيص في ماذا؟ في الاجتماع عند اهل الميت في بيتهم ما لم يكن مصحوبا بماذا؟ بشيء من المحرمات. والنقع واللقلقة اي ضرب

19
00:07:53.800 --> 00:08:19.400
وشق الجيوب ونتف الشعر والنياحة والصراخ على الميت. يعني ما لم يكن ثمة افعال  محرمة شرعا وعلى ذلك فنحمل حديث جرير السابق على الاجتماع الذي يتضمن شيئا من المخالفات الشرعية ونحمل

20
00:08:19.400 --> 00:08:49.400
حديث عائشة وابي وائل الاخيرين على الاجتماع الذي لا يتضمن شيئا من المخالفات الشرعية حتى نحمل كل حديث على بابه. لان المتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن والمتقرر عند العلماء ان اعمال الدليلين اولى من احدهما ما

21
00:08:49.400 --> 00:09:13.650
امكن ما القى اولى من اعمال احدهما ما امكن بل قد يكون الاجتماع في الازمنة الماضية لا داعي له. لقرب البيوتات من بعضها. فلا كلفة على من في في القرية ان يعزوا من غير اجتماع

22
00:09:14.350 --> 00:09:34.350
لكن في هذا الزمن قد يكون الاجتماع في باب العزاء من باب الظرورات. هب ان مات مثلا في حي من احياء الرياض. وله ابن عم في اطراف الرياض. وابن عم

23
00:09:34.350 --> 00:10:04.300
طرف الرياض الاخر وله اخوة قد ترامت بيوتهم في اطراف الرياء فلو لم نقل باجتماعهم في بيت ليسهل على المعزين قصده قصدهم وتعزيتهم لاوجب ذلك ان قطع التعزية في في هذا الزمن. لان ليس لانه ليس كل احد سيتكلف ان يعمد الى اهل الميت في بيوتهم مع

24
00:10:04.300 --> 00:10:28.900
ديارهم ومنازلهم فيؤدي ذلك الى تعطيل هذه الشعيرة العظيمة في الدين والى العزاء وتسلية اهل المصاب فالاجتماع في هذا الزمن حتى وان قلنا بانه كان مكروها في الازمنة الماضية لو سلمنا كراهته لقلنا بان هذه الكراهة

25
00:10:28.900 --> 00:10:53.700
وفي هذا الزمان قد ارتفعت لان المتقرر عند العلماء ان الكراهة ترفع بالحاجة اليس كذلك؟ الكراهة ترفع بالحاجة ولان المتقرر في الشريعة ان الامر اذا ضاق اتسع يا اخي والمتقرر ان المشقة تجلب التيسير

26
00:10:53.800 --> 00:11:19.150
وان رفع الحرج عن المكلفين من مقاصد الشريعة فكل هذا تأصيلا تدليلا وتأصيلا يدلنا على جواز الاجتماع عند اهل الميت في هذا الزمان ففظلا عن دلالة الادلة فقد دلت عليه اصول الشريعة وقواعدها العامة

27
00:11:20.200 --> 00:11:39.550
فلا بأس ولا حرج فيه ان شاء الله مالا. يكن فيه شيء من المخالفات الشرعية فاذا تضمن شيئا من المخالفات الشرعية فانه يجب سده ومنعه