﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
هذا يسأل في الحقيقة عن معاملة منتشرة الان بين الناس وهي ان يأتي الى المعارض ويشتري سيارة ولا يدفع المال حاضر وانما مؤخر على شكل اقساط. وترفع عليه قيمة السيارة كما يقال حاضر وبخمسين الف مثلا وغايب بستين الف

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
عن حكم هذه المعاملة. هذه المعاملة مع الخلاف بين اهل العلم هناك من قال ان هذا هو المقصود بقول الرسول عليه الصلاة والسلام النهي عن بيعتيه في بيعة وسورة تسمى عن بيعتين في بيعة فبعض اهل العلم قالوا ان هذا بيعتين في بيعة. وبعض اهل العلم يقول لا هذا ليس هو المقصود بكلام الرسول اقسام بيعتين في بيعة

3
00:00:40.050 --> 00:00:56.800
وهذا الذي يفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى يفتي بان هذا لا بأس به لكن الاولى طبعا توبة هذا هو لولا لاحظ من خلال الخلاف الذي بين اهل العلم في ذلك. لكن عندنا اللجنة الدائمة ومنهم الشيخ عبد العزيز

4
00:00:56.800 --> 00:01:12.150
يفتون بجوازي مثل هذه المعاملة. لكن ما تتفق مع مع رجل من الناس قبل ان تكون السلعة عندك. الان بعض الناس يتفق مع رجل من الناس على انه يجيب له الحاجة الفلانية

5
00:01:12.150 --> 00:01:29.000
بقيمتها كذا ويبيعها عليه بسبعين الف او كذا غائب وهو الى الان ما تملكها. هذا ما يجوز. اول سنة يقول لا تبع ما ليس عنده لا يجوز اننا نبيع شيء حتى يملكه. واما قبل ملكه اياه فلا يجوز