الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك ما حكم التسمية على الذبيحة؟ وهل تسقط بالنسيان الحمد لله رب العالمين. القول الصحيح عند اهل العلم رحمهم الله تعالى ان التسمية شرط في حل الذبيحة فلا تسقط مطلقا لا جهل لا صيانا ولا ولا عمدا. لقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي ابن حاتم اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. فيفهم من هذا انه اذا لم يذكر اسم الله عليه فانه لا يأكل. وقال الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. والمتقرر عند العلماء ان الامر بالشيء نهي عن اي لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فاذا ترك الانسان التسمية وذبح فان ذبيحته تعتبر ميتة سواء تركها عمدا او تركها نسيانا واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وذلك لان تسمية من باب شروط المأمورات. فالشارع امرنا ان نسمي فهي داخلة تحت دائرة شروط المأمورات. والمتقرر في قواعد الفقه والاصول ان الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان. الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان اقرب لكم صورة ما اقول بالطهارة للصلاة. فالطهارة شرط لصحة الصلاة. فلو ان الانسان صلى بلا طهارة ناسيا فصلاته باطلة فنسيانه لم يجعل صلاته صحيحة لكنه غير اثم. لان الشرط الذي فاته شرط في باب المأمورات. فالطهارة من شروط المأمورات فلا تسقط وبالجهل والنسيان فكذلك التسمية لو ترك الانسان التسمية نسيانا فذبيحته ميتة. ولا يشفع له انه ناس لان الشرط الذي نسيه من باب من باب بالمأمورات وليس من باب التروك. فالشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان وفي باب التروق تسقط بهما. وبناء على ذلك التقرير والتدليل فاذا ترك الانسان التسمية على الذبيحة فذبيحته حرام وميتة مطلقة. سواء كان سبب تركها العمدية او النسيان والله اعلم