تبغى تزوج؟ الله لا يهينك رجع بنتي يقول لا اثم عليك لانك قد تكون ممن يخاف على بنتك لان بعض النساء من شدة الغير قد تكفر من شدة الغير قد تكفر قد تسحر الله عليكم. يقول ما حكم التعدد في الزواج؟ وهل للمرأة طلب الطلاق ان تزوج عليها زوجها التعدد هذا امر مباح وقد اباحه الله عز وجل لنا بقوله يمكنهم اعطاه النساء مثنى وثلاث ورباع فالمسلم يجوز ان يتزوج اثنتين وان يتزوج ثلاث وان يتزوج اربع الان نطالب ان يتزوج الواحد واحدة احنا ما نبغى اربعة لا نبغى اكثر الذين هنا تزوجين لو سألتكم انتوا ما فيني يمكن واحد اثنين ثلاثة حنا نطالب يا معشر الشام من استطاع منكم ذلك فليتزوج. فالسنة يتزوج الانسان ولا يفك بالتعدد ولم يفك في الاولى انت لن تزوج واحدة وبعد ان تتزوج الواحدة وتستقر حياتك وترى انك تحتاج الى ثانية وان هذه الواحدة لا تكفيك عندئذ نقول اباح الله لك واباح الله لك ثلاث واباح الله لك اربع. وبعض الناس قبل ان يتزوج يفكر لكن بعد الزواج يقول عسى الله يعيني على هذه الواحدة بل يخاف اي يقول يتمنى ان تذهب بعض الايام حتى ايش؟ يرتاح من الغثا الذي يراه بسبب هذه المرأة فاذا كان المسلم يحتاج يعدد فلا حرج. اما اذا عدد فهل يجوز للمرأة ان تطلب الطلاق نقول لها لا يجوز للمرأة ان تطلب الطلاق لاجل ان زوجها تزوج عليها والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمر طلاق اختها لتستكفئ ما في اناء فانها ليس لها الا ما قدر لها. وهنا حالتان يحرم عليها ان تطلب منها ان قال له والثانية يعني بعض النساء الان تزوج زوجها علي تقول لن ارجح ان تطلق زوجتك الثانية. نقول هذا محرم ولا يجوز. اما اذا طابت هي الطلاق وكانت ترى في نفس انها لا تستطيع البقاء ولا تستطيع الصبر مع زوجها بسبب وجود الضرة او بسبب الزوجة الثانية نقول هذا في دائرة المباح. اما المحرم ان تطلب طلاق الثانية حتى فلا يجوز للمرأة المسلمة ان تطلب ان يطلق زوجته الثانية او زوجته لاجل لا من الاولى من الثانية حتى الثانية لا يجوز لها اذا اذا لا يجدها ان تطلب من زوجها او تشترط عليه في زواجها ان يطلق زوجته الاولى. ولا يجد الاولى ان تطلب من زوجها في بارظائها ان يطلق زوجته فهذا محرم. اما اذا قالت الاولى انا لا استطيع البقاء معك اذا تزوجت ولا اأستطيع ان ان ابقى عندك وانت متزوج ثانية؟ فطلقني وطلبت ذاك نقول هذا نقص في عقلها ولكن لا يكون في دائرة لا يكون في دائرة التحريم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اراد ان يتزوج بنت ابي جهل قال لا تجتمع بنت مع بنت عدو الله فان اردت ان تنكح فطلق فطلق فاطمة. ولا شك ان مثل ما اراد لك انه لعلمه صلى الله عليه وسلم ان علي لن لن لن يطلق فاطمة لاجل بنت ابي جهل. وهذا امر مستحيل هذا امر مستحيل. فالنبي علق ذاك فهذا يدل على ان المرأة لو طلبت الطلاق من زوجها يتزوج عليها نقول انه يدور في دائرة في دائرة المباح لكن الافضل والاكمل ان تصبر وتحتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى انه ليس مانع ان رسمها الرسول خشي على ابنته فقط الرسول هنا اخذ حكم حكم ابوي ان هذه البنت ابنته وهي بضعة منه ويهمها او يهمه صلى الله عليه وسلم ما يهمها ويحزنه ما يحزنها صلى الله عليه وسلم قال لابنتي مع بنت عدو الله ان اردت ان تتزوج تزوج لا لا احرم حلالا ولكن لا تشبنتي مع بنت عدو الله انا لا امنعك من حلال لكن بنتي اذا اردت ان تتزوج فدعها خشية ان تفتتن ابنته بسبب هذا الزواج فانت لو كان كبنت وقد طلبت من زوجها قد تعوذ بالله تفعل جميع المنكرات لاجل ان يتزوج عليها زوجها هذي فتنة هذي موجعني امر محسوس ومجرب بعظ النساء تقتل. بعظ النساء تكفر من اجل الا تزوج زوجها عليها ولكن يجب على المرأة ان ان تتقي الله عز وجل وان تصبر وان تعلم اذا تزوجناها انها وقعت في مصيبة بل بعض النساء وهذه ليس كجميع النساء بعض النساء تفرح ان يتزوج زوجها عليه وهذه تعتبر من الشواذ النوادر قل ان تجد امرأة تفرح بزواج زوجها بل حدثتني احد الاخوات انها زوجت زوجها هي هي اللي زوجته وهي لسعت له لكن هالزوج صراحة لما تزوج وزوجته ترك الاولى واخذ الثانية وبقي مع الثانية مع ان الاولى هي التي ايش هي التي زوج ودفعت المهر له وسعت فيه قلت الله يرزقنا يا رب الله يوفقهم نعم والله تعالى اعلم واحكم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد