﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.350
وهذا يقول ما حكم التعدد في النكاح وهل يجوز الزوجة اشتراط على زوجها الا الا يتعد الا يتزوج عليها حكم التعدد يدور في دائرة الجواز يجوز للرجل يتزوج واحدة يجب ان يتزوج اثنتين يجوز ان يتزوج ثلاث يجب ان يتزوج اربع

2
00:00:17.600 --> 00:00:33.350
ويكون حكم الزواج على حسب حال الشخص ان كان متزوجا لواحدة ولم يحصل منها الاعفاف وجب ان يتزوج ثانية اما اذا حصل اعفاء بواحدة فان الزوج الثاني يدور في دائرة الجواز والاباحة

3
00:00:33.700 --> 00:00:53.100
واما واما اشتراط المرأة الا يتزوج عليها زوجها نقول لا حرج في ذلك يجوز للزوجة اذا اراد يتزوجها الرجل ان تشترط عليه الا ينكي عليها غيرها فاذا تزوجها لم يجز له ان يتزوج عليها غيرها الا في حالة واحدة وهي

4
00:00:53.200 --> 00:01:09.600
اذا لم اذا لم يحصل بهذه المرأة الاعفاف فان لم يحصل بها الاعفاف جاز له يتزوج عليها ثانية ويتزوج عليها ثانية جاز لها ان تطلب ان تطلب الطلاق ولا حرج عليها في ذلك

5
00:01:17.950 --> 00:01:27.850
نقول غير صحيح هذا يدل على الجواز يجوز لك ان تنكح اثنتين يجوز ان تنكح ثلاث يجوز ان تنكح اربع ولا تزول واحد جملة واحد اثنتين. في احد يتزوج مرة واحدة اثنتين

6
00:01:28.450 --> 00:01:42.650
لا تتزوج واحدة هذا الاصل الاصل يتزوج واحدة ثم اذا ما تعدى تزوج ثانية النبي صلى الله عليه وسلم عندما تزوج تزوج كم واحدة خديجة ومكت معها كم سنة اكثر من عشرين سنة سمعة واحدة حتى

7
00:01:42.950 --> 00:01:51.500
قبيل هجرته صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات بعدها ماتت ولو كان الاصل التعدد لتزول كم اثنتين صلى الله عليه وسلم