﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.450
ترفق في قولان ليه العلماء رحمهم الله تعالى. ابن تيمية اصلا يرى التورط نوعا معرفا يرى ان التورق نوع من انواع الربا وهذا ثابت عن عمر ابن عبد العزيز رظي الله اه عنه

2
00:00:19.600 --> 00:00:36.300
وكان عمر الذي قال هذا اخية الربا وهذا قول ايضا لابن عباس وطائفة من الائمة القول الثاني في مسألة وقول الاكثر من العلماء ان التورط جائز بالنسبة للتورم انت تريد مالا

3
00:00:36.750 --> 00:00:55.850
فلا تجد احدا يقرضك نشتري سلعة بقصد بيعها اشتري سلعة بقصد بيعها. هذا التورق ان بعتها على من اشتريتها منه صار هذا  وان بعته على غيره من اشتريتها منه صار

4
00:00:56.000 --> 00:01:16.650
اذا المقصود ابن تيمية يقول المقصود الدراهم دخلت السلعة حيلة بينهم الجمهور يرون الجواز جماهير العلماء يرون الجوال يقول ما دام انه ما باعه على من اشتراها منه اذا المقصود البيع وقع على السلعة لم يقع على الدراهم

5
00:01:16.850 --> 00:01:31.050
بدليل ان البائع ما استفد شيئا منها شيئا من سلعة من السلعة ويقول الجمهور قوي جدا يدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال اول هذا عين

6
00:01:31.400 --> 00:01:47.450
افتح هذا واستر بثمنه فهو حتى يجتنب ومع انه لو باع قد يبيع عليه من الشراة ها من هو؟ وهذا يدل على جواز التورط العجوز لان ما نبهها الا تفعل كذا ونفعل

7
00:01:47.550 --> 00:02:08.550
يبيع تمرا اه صاعد لصاعين وهذا اكبر النسب والربا وهذا واضح لو كان هذا جيدا وهذا رديئا وهذا رديئا التورط الاصل في الجواز. التورط في الاصل قول الله جل وعلا. يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى

8
00:02:08.750 --> 00:02:14.014
تكتب اذا تدينت بدين الى اجل مسمى فاكثر هذا دين