﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:17.850
ما حكم التوكيل في رمي الجمرات؟ وهل يرمي الشخص الذي لم يكن حاجا عن شخص حاج وفيه من يوكل من يرمي عنه ثم يسافر قبل انتهاء ايام التشريق. وقبل رمي الوكيل عنه. افيدونا

2
00:00:17.850 --> 00:00:48.850
افادكم الله اه الجواب توسع الناس في التوكيل في رمي الجمار فقد يوكل الشخص وهو قادر قدرة تامة ولكن يريد الترفه بعدم الذهاب الى رمي الجمار والاصل في باب رمي الجمار

3
00:00:48.900 --> 00:01:20.650
هو عدم التوكيل هذا هو الاصل ولكن بالنظر الى ان الصبيان الذين كانوا مع الصحابة في حجة الوداع احرم عنهم اولياء امورهم ورموا عنهم وذلك لانهم كانوا عاجزين فصار ذلك مخصصا

4
00:01:20.700 --> 00:01:50.500
لهذا الاصل وهو ان الشخص اذا كان عاجزا عن الرمي بمعنى انه يشق عليه مشقة خارجة عن المعتاد فانه يرخص له في التوكيل هذا الكلام من جهة الموكل. واما من جهة الوكيل فالوكيل قد يكون

5
00:01:50.700 --> 00:02:16.750
حاجا في ذلك العام وقد لا يكون. فاذا كان حاجا فان توكيله يكون صحيحا واذا لم يكن حاجا فانه لا يجوز له ان يتوكل ولا يعتد بالرمي الذي آآ رماه عن موكله لا يجوز ذلك

6
00:02:16.850 --> 00:02:41.650
ومن جهة ثالثة ان الناس حينما تساهلوا في التوكيل تجدوا ان بعضهم يوكل عن الرمي يوكل من يرمي عنه. ويسافر يوم العيد سيوكل من يرمي عنه في اليوم الحادي عشر

7
00:02:41.850 --> 00:03:09.850
والثاني عشر والثالث عشر ويسافر يوم العيد وهو بهذا قد اساء الى نفسه من وجوه الوجه الاول انه ترك المبيت بمنى والوجه الثاني انه آآ قدم طواف الوداع قبل انتهاء الرمي. والثالث انه

8
00:03:09.950 --> 00:03:39.400
وكل من غير حاجة الى التوكيل سيكون قادرا ولكنه يريد سرعة السفر على العبد اذا تلبس بنسك حج او عمرة عليه ان يتقي الله في هذا النسك وان يؤديه على

9
00:03:39.450 --> 00:04:10.500
اكمل وجه وفي حالة الرمي يحاول بقدر امكانه ان يباشره بنفسه واذا لم يتمكن من ذلك فلا مانع من ان يوكل ولكن يبقى يعني ما يسافر لان ان طوافه للوداع لا يصح الا بعد استكمال الرمي. سواء اكان استكماله منه هو

10
00:04:10.500 --> 00:04:30.500
او كان استكماله من وكيله في في حالة ما اذا كان الموكل عاجزا وهو بالخيار ان اراد ان ينفر في اليوم الثاني عشر ويعني بعد الرمي ويطوف للوداع ويسافر ولا حاجة الى

11
00:04:30.500 --> 00:04:49.750
اليوم الثالث عشر وان بقي في منى يعني اذا ادركه الليل في منى وهو عازم على الاقامة اذا ادرك اذا اذا ادركه اذا دخل عليه ليل آآ اليوم الثالث عشر

12
00:04:50.150 --> 00:05:10.150
وهو وهو عازم على الاقامة فلا بد ان يبيت بمنى وان يرمي هو او وكيله في اليوم الثالث عشر بعد الزوال ثم بعد ذلك يطوف للوداع. وهو عندما يحصل منه اخلال بشيء من مناسك الحج

13
00:05:10.150 --> 00:05:31.300
كما سبق وصفه فانه قد يعاقب بذلك في طريقه بمعنى يمكن يحصل عليه آآ الاختدام والا يحصل عليه انقلاب والا المهم انه قد يعاقب. فعل العبد ان يتنبه لذلك وان يؤدي

14
00:05:31.300 --> 00:05:35.750
نسكه على اكمل وجه وبالله التوفيق